فلا وجه للتفصيل
في كلامه. و ( ثانيا ) أن الطلاق المتبع به الخلع لا يراد به إلا الطلاق بالعوض ،
وليس هو إنشاء مستقلا ، وقد سمعت سابقا من المسالك أنه هو المملك للعوض ، وأن تقدم
الخلع عليه قليل الفائدة ، بل يمكن فرض مسألة المقام في كون الخلع بلفظ « أنت طالق
بكذا من الخمر » من دون سبق الخلع ، ولا وجه للصحة فيه رجعيا إلا بناء على ما
ذكرناه من عدم المعاوضة في ذلك حقيقة.
ومنه ينقدح وجه
الصحة رجعيا لو كانت الصيغة بلفظ « خلعت » أيضا وإن لم نجوز وقوع غير الطلاق بعوض
بها ، لما عرفت من كون الخلع طلاقا وإن كان مورده خاصا ، فتارة يصح واخرى يبطل
لفقد شرط من شرائطه ، ولكنه لا يبطل أصل الطلاق الحاصل به كما يومئ إليه ما تسمعه
من النص [١] والفتوى في صيرورة الطلاق رجعيا لو فسخت البذل ورجعت به ،
من غير فرق بين كون الخلع قد كان بلفظ « خلعتك على كذا » وبين « أنت طالق بكذا »
وما ذاك إلا لصحة وقوع الطلاق به في مورده وإن لم يسلم بفسخ للبذل أو بفقد شرط من
شرائطه ، واحتمال الجمود على خصوص مورد النص مناف لقاعدة الاستنباط المستفادة من
فحاوي الأدلة المشار إليها بقولهم عليهمالسلام[٢] : « لا يكون الفقيه فقيها حتى تلحن له بالقول فيعرف ما
تلحن له » وغيره ، هذا كله مع العلم.
وأما مع الجهل كما
لو خالعها على خل بزعمهما فبان خمرا صح وكان له بقدره خلا بلا خلاف أجده فيه ، قيل
: لأن تراضيهما على المقدار من الجزئي المعين الذي يظنان كونه متمولا يقتضي الرضا
بالكلي المنطبق عليه ، لأن الجزئي مستلزم له ، فالرضا به مستلزم الرضا بالكلي ،
فإذا فات الجزئي لمانع صلاحيته للملك بقي الكلي ، ولأنه أقرب إلى المعقود عليه.