اكتفى بالإسلام
بالإقرار بصلاة توافق ملتنا أو حكم يختص بشيء ، والجميع كما ترى.
ولا يحكم بإسلام
المسبي من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم
وفاقا للمشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين كما في المسالك ، لعدم الدليل عليها ،
بل هو على خلافها ، ضرورة بقائه على حكم التبعية قبل السبي ، خصوصا إذا كان معه
أبواه ، نعم قد يقال بانقطاعها بالنسبة إلى الطهارة في صورة انفراده عنهما ، للأصل
الذي يكفي فيه الشك في بقاء حكم التبعية السابقة ، مضافا إلى السيرة ، ومن هنا فصل
بعضهم بينها وبين العتق مثلا ، فأجرى عليه حكم المسلم في الأول بخلاف الثاني ،
واختاره في المسالك.
اللهم إلا أن يقال
: إنها متحققة فيها في غيرها من العتق والصلاة ودفنه في قبور المسلمين وغير ذلك ،
وربما كان في إطلاق ما سمعته من النصوص [١] الآمرة بعتق الأولاد شهادة على ذلك.
مضافا إلى نصوص
الفطرة [٢] بناء على أن معناها الولادة على الإسلام ، إلا أن الأبوين
يهودانه وينصرانه بذكر التقريبات له ، وتربيته على ذلك ، أو أن معناها الولادة على
الإسلام إلا أن أبويه يهودانه مثلا بالتبعية له والتربية عنده ، فمتى انقطعت عاد
إلى حكم مقتضى الفطرة ، ومقتضاها الحكم بإسلام المتولد منهم بموتهما عنه وبقاؤه
منفردا لولا الإجماع ، وربما كان أيضا في خبر السكوني [٣] دلالة على
المطلوب أيضا ، لقوله : « والنسمة التي لا نعلم إلا ما قلته وهي صغيرة ».
ولعله لذلك وغيره
كان خيرة الدروس ذلك ، وهو لا يخلو من قوة ، وقد تقدم
[١] و (٣) الوسائل
الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ـ ٠ ـ ٨.
[٢] الكافي ج ٢ ص ١٢
والوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ والبحار ج ٦٧ ص ١٣٠.