إلحاقها أيضا
للفحوى التي قد عرفت منعها على وجه تكون دليلا ، بل من الاتفاق هنا على العدم
يتأيد عدم تحققها ، كما هو واضح.
هذا وقد تقدم
سابقا الكلام في حكم الشق حلا وحرمة من الرجل والامرأة ، فلاحظ وتأمل.
كما أنه تقدم
الكلام أيضا مفصلا في :
( الرابعة
: )
التي هي حكم كفارة
وطء الزوجة في الحيض مع التعمد والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير فإنه قيل :
يستحب ، وقيل : يجب ، وهو الأحوط بل الأقوى ، وكذا تقدم الكلام في مقدارها الذي هو
الدينار ونصفه وربعه ، فلاحظ وتأمل.
ومنه أيضا يعلم
الحال فيما ذكره غير واحد من أنه لو وطأ أمته حائضا كفر وجوبا بثلاثة أمداد من
الطعام بل عن المرتضى الإجماع عليه ، وقيل استحبابا ، والأول هو الأقوى أيضا.
( الخامسة : )
من تزوج امرأة في
عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وفي وجوبها خلاف فعن صريح جماعة وظاهر آخرين
ذلك أيضا ، لخبر أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ، قال : عليه
الحد وعليها الرجم ، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدم إلى
الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا » والمرسل إليه أيضا [٢] عن أبي عبد
[١] الوسائل الباب ـ
٢٧ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ٥ من كتاب الحدود.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.