responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 16

عدم الاجتزاء بذلك.

وبالجملة فما أدرى ما الذي دعاه إلى هذا الاطناب مع خروجه عن السداد والصواب؟! خصوصا على مذهبه في غير المقام فضلا عنه الظاهر من النصوص [١] توسعة الأمر فيه.

ولو قال : « أنت طالق على أن عليك ألفا » صح مع تقدم سؤالها ذلك أو تأخر قبولها بحيث لم يخرج عن قبول المعاوضة ، ودعوى أنها صيغة شرط في الطلاق ـ فيكون قد علق طلاقها على شرط هو أن يكون عليها ألف لا على وجه المعاوضة ـ كما ترى خلاف المنساق عرفا منها.

وأوضح من ذلك فسادا دعوى البطلان في جميع صور تأخر القبول من المرأة ، لأن فيه شائبة التعليق باعتبار ترتب الطلاق على قبول بذل المال كباقي الشرائط ، بخلاف ما لو تقدم بذلها ، فان الواقع حينئذ يصير معاوضة منجزة شبه الجعالة ، لأنها تبذل المال في مقابلة ما يقع من الطلاق ، فإذا أتى به وقع موقعه وحصل غرضها ، كالجعالة التي تبذل في مقابلة ما يستقبل من العمل.

وفيه ما قد عرفت سابقا من أن التعليق المنافي المقتضى لمفارقة المسبب سببه ، والشائبة المزبورة هي مقتضى المعاوضة ، فإن من ابتدأ البيع وقال : « بعتك هذا » معناه أنك إن أعطيتني العوض ملكتك المعوض ، ولكنه ليس تعليقا وإنما هو تحليل للقصد بالمعاوضة ، ومثله غير قادح قطعا.

وكيف كان فالبحث حينئذ في صحة الطلاق في جميع الصيغ المقصود بها المعاوضة وعدمه متحد ، وقد صرح جماعة بصحة الطلاق مع فرض فساد العوضية بعدم القبول أو غيره ، وكونه رجعيا إن صادف موضوعه وإلا كان بائنا ، لكن أشكله غير واحد بأن المقصود المقيد الذي ينتفي مطلقه بانتفاء قيده ، فدعوى صحة المطلق الذي لم يقصد منافية لقاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ وغيره ـ من كتاب الخلع والمبارأة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست