responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 122

العتق والإطعام من كافر كما عن بعض ، وإلا صح بلا إشكال وإن تعذر خصوص الصوم منه ، كما أنه قيل : لا إشكال فيما لو أسلم بعد الظهار لعدم جريان الكلام المزبور فيه حينئذ.

وكذا يصح من العبد عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، للعموم وخصوص نحو‌ خبر محمد بن حمران [١] « سأل الصادق عليه‌السلام عن المملوك أعليه ظهار فقال : عليه نصف ما على الحر : صوم شهر ، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق » وصحيحة جميل [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث « في الظهار ، وقال : إن الحر والمملوك سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق رقبة ولا صدقة إنما عليه صيام شهر » وخبر الثمالي [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه الكفارة صدقة ولا عتق » ‌فما عن بعض العامة ـ من المخالفة في ذلك لأن لازم الظهار إيجاب تحرير الرقبة وهو لا يملكها ـ واضح الفساد ، خصوصا بعد قوله تعالى [٤] ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) والعبد غير واجد ، فيلزمه الصوم كما هو واضح ، والله العالم.


[١] و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الظهار الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣.

[٤] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست