نعم لا يقع الظهار
إذا علقه عليها مريدا به الشرعي حال كونها أجنبية وإن نكحها وظاهرها ، لعدم حصول
المعلق عليه الذي هو مستحيل شرعا ، كما لو قال : « أنت علي كظهر أمي إن بعت الخمر
» وأراد البيع الشرعي ، والله العالم.
ولو علقه بمشيئة
الله تعالى شأنه وقصد الشرط لم يقع ، لعدم العلم بوقوعه إن لم يكن معلوما عدمه ،
نعم لو قصد التبرك وقع ، لكونه منجزا حينئذ.
ولو قال : « أنت
علي كظهر أمي إن لم يشأ الله تعالى » فلو كان عدليا يعتقد أنه تعالى لا يريد
القبائح والمعاصي وقع إن عرف التحريم ، لأنه منجز في المعنى ، وإن كان أشعريا ففي
القواعد إشكال ، ولعله من الجهل بوقوع الشرط الموجب لاستصحاب الحل والحكم بعدم
وقوع الظهار ، ومن لزوم وقوعه شاء الله أو لم يشأ ، فإنه إن شاء لم يجز أن لا يقع
، لكون المشيئة عندهم سببا تاما لوقوع الشيء ، وإن لم يشأ تحقق الشرط ، فيتحقق
المشروط ، ولزوم عدم وقوعه على التقديرين ، فإنه إن شاء فقد انتفى الشرط فانتفى
المشروط ، وإن لم يشأ لم يقع ، إذ ما من شيء إلا بمشيئة الله تعالى ، وربما دفع
بأنه يلزم منه بطلان التعليق ، فلا يقع الظهار ، لأنه إنما أوقعه معلقا.
ولو علق بالنقيضين
كأن قال : « أنت علي كظهر أمي إنشاء الله أو لم يشأ » أو « إن دخلت الدار أو لم
تدخلي » وقع لأنه في معنى نفي التعليق.
ولو علق بأمرين
على الجمع لم يقع مع وقوع أحدهما ، بل لا بد من وقوعهما ولو على البدل ، إلا أن
ينص على اجتماعهما دفعة ، نعم يقع بوقوع أحدهما لو علقه بهما على البدل ، كما هو
واضح ، إلى غير ذلك من الفروع التي ذكرها العامة في صورة تعليق الطلاق بناء على
مذهبهم فيه ، فان مثلها يأتي في المقام بناء على جواز التعليق في الظهار وإن لم
نجوزه في الطلاق ، والله العالم.