responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 117

نعم لا يقع الظهار إذا علقه عليها مريدا به الشرعي حال كونها أجنبية وإن نكحها وظاهرها ، لعدم حصول المعلق عليه الذي هو مستحيل شرعا ، كما لو قال : « أنت علي كظهر أمي إن بعت الخمر » وأراد البيع الشرعي ، والله العالم.

ولو علقه بمشيئة الله تعالى شأنه وقصد الشرط لم يقع ، لعدم العلم بوقوعه إن لم يكن معلوما عدمه ، نعم لو قصد التبرك وقع ، لكونه منجزا حينئذ.

ولو قال : « أنت علي كظهر أمي إن لم يشأ الله تعالى » فلو كان عدليا يعتقد أنه تعالى لا يريد القبائح والمعاصي وقع إن عرف التحريم ، لأنه منجز في المعنى ، وإن كان أشعريا ففي القواعد إشكال ، ولعله من الجهل بوقوع الشرط الموجب لاستصحاب الحل والحكم بعدم وقوع الظهار ، ومن لزوم وقوعه شاء الله أو لم يشأ ، فإنه إن شاء لم يجز أن لا يقع ، لكون المشيئة عندهم سببا تاما لوقوع الشي‌ء ، وإن لم يشأ تحقق الشرط ، فيتحقق المشروط ، ولزوم عدم وقوعه على التقديرين ، فإنه إن شاء فقد انتفى الشرط فانتفى المشروط ، وإن لم يشأ لم يقع ، إذ ما من شي‌ء إلا بمشيئة الله تعالى ، وربما دفع بأنه يلزم منه بطلان التعليق ، فلا يقع الظهار ، لأنه إنما أوقعه معلقا.

ولو علق بالنقيضين كأن قال : « أنت علي كظهر أمي إنشاء الله أو لم يشأ » أو « إن دخلت الدار أو لم تدخلي » وقع لأنه في معنى نفي التعليق.

ولو علق بأمرين على الجمع لم يقع مع وقوع أحدهما ، بل لا بد من وقوعهما ولو على البدل ، إلا أن ينص على اجتماعهما دفعة ، نعم يقع بوقوع أحدهما لو علقه بهما على البدل ، كما هو واضح ، إلى غير ذلك من الفروع التي ذكرها العامة في صورة تعليق الطلاق بناء على مذهبهم فيه ، فان مثلها يأتي في المقام بناء على جواز التعليق في الظهار وإن لم نجوزه في الطلاق ، والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست