ولكن هو كما ترى
تخصيص للعموم بالحكم المخصوص من غير مقتض ، والحكم بالتربص تلك المدة على تقدير
المرافعة لا يوجب تخصيص العام ، لأن المرافعة حكم من أحكام الظهار وهي غير لازمة ،
فجاز أن لا ترافعه ، فيحتاج إلى معرفة حكمه على هذا التقدير ، وجاز أن لا يعلمها
بإيقاعه ويريد معرفة حكمه مع الله تعالى شأنه ، والحكم بتربصها تلك المدة على
تقدير المرافعة محمول على ما إذا كان مؤبدا أو موقتا بزيادة عنها ، فإذا قصرت كان
حكمه تحريم العود إلى أن يكفر من غير أن يتوقف على المرافعة.
ومن هنا كان فيه
أي القول المزبور ضعف واضح ، ضرورة أنه لا دلالة فيما ذكره على مشروعية الموقت ،
بل لعل ظاهر إطلاق الحكم بتربص المدة المزبورة يقتضي كون الظهار مبنيا على الدوام
، فهو إن لم يدل على العدم فلا دلالة فيه على مشروعية التوقيت قطعا ، فالأصول
المزبورة حينئذ بحالها ، كما هو واضح. نعم لو ثبت دليل التوقيت أمكن القول بعدم
منافاة ذلك له لما عرفت ، والله العالم.
( فروع )
لو قال : أنت طالق
كظهر أمي وقع الطلاق إذا قصده ، لوقوع صيغة صحيحة ولغا الظهار ، قصده بأن أراد أنت
طالق وأنت كظهر أمي أو لم يقصده وإن جاز وقوعه بالمطلقة الرجعية ، لعدم تمامية
الصيغة بسبب عدم ذكر الموضوع.
وقال الشيخ : إن
قصد الطلاق والظهار صح إذا كانت المطلقة رجعية ، فكأنه قال : أنت طالق أنت كظهر
أمي ، وفيه تردد ، لأن النية لا تستقل بوقوع