responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 105

ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر على نحو الطلاق بلا خلاف أجده فيه نصا [١] وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم في المسالك « وأما اشتراط كونهما عدلين فلا دليل عليه إلا من عموم [٢] اشتراط العدالة في الشاهدين ، وفي إثبات الحكم هنا بمثل ذلك ما لا يخفى من الاشكال ، وقد تقدم في الطلاق رواية [٣] بالاجتزاء فيهما بالإسلام ، كما أطلق هنا » وقد عرفت البحث معه هناك.

ولو جعله يمينا جزاء على فعل أو ترك ـ قصدا للزجر عنه أو البعث على فعل ، سواء تعلق به أو بها ، كقوله : إن كلمت فلانا أو إن تركت الصلاة فأنت على كظهر أمي ـ لم يقع بلا خلاف أجده فيه ، فإنه لا يمين بغير الله ، ولقول أبي جعفر عليه‌السلام في‌ صحيح زرارة [٤] السابق : « لا يكون الظهار في يمين » وفي حسن حمران [٥] « لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب » ‌ولا يقاس جوازه على جوازه معلقا بناء عليه ، لحرمة القياس عندنا ، واتحاده في الصورة مع مفارقته له في المعنى والقصد ـ لأن المراد من الشرط مجرد التعليق وفي اليمين الزجر والبعث ـ لا يقتضي جوازه ، خصوصا بعد ما سمعت من النص والفتوى ، والله العالم.

ولا يقع إنشاؤه إلا منجزا ، فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة أو نحوهما من التعليق على الوقت لم يقع على القول الأظهر بل الأشهر ، بل المشهور ، بل لا ينبغي الخلاف فيه ، لمنافاة ذلك للإيقاع ، بخلاف التعليق على‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الظهار.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات.

[٣] استدل في المسالك للاجتزاء بالإسلام في الشاهدين في الطلاق بما رواه في الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤ من كتاب الطلاق.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الظهار الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست