للشك في زوال
النكاح بذلك بعد ما سمعت من نصوص [١] حصر الطلاق الصحيح بالمجرد عن ذلك الذي يمكن إرادة التعريض
به ، لمعروفيته عند العامة كالتنجيز والتعيين المعروف خلافهما عندهم ، ولأنه
بالتفسير المذكور يكون المقصود الطلاق البدعي الذي هو الثلاث بقول : « ثلاثا »
المنافي لقوله تعالى [٢]( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) لا قول « مرتين »
وللسنة النبوية التي منها رد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم طلاق ابن عمر ثلاثا [٣] وكل من طلق على خلاف السنة رد إليها [٤] ولما تسمعه من
النصوص [٥] الآتية.
وقيل والقائل
المشهور بل عن المرتضى في الناصريات ما يشعر بالإجماع عليه ، وكذا عن الخلاف ، بل
عن العلامة في نهج الحق ذلك صريحا يقع طلقة واحدة بقوله « طالق » ويلغو التفسير
بالثلاث ، فلا ينافي ترتب الوحدة على نفس الصيغة المقتضية لذلك.
وهو أشهر
الروايتين عملا كما عرفت ، بل قيل ورواية ، ففي صحيحي زرارة [٦] عن أحدهما عليهماالسلام ، واللفظ للأول
منهما « سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر ، قال : هي واحدة »
وخبر عمر بن حنظلة [٧] عن أبى عبد الله عليهالسلام « الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن
لم يكن على طهر فليس بشيء » وخبر عمرو بن البراء [٨] قال :