responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 82

للشك في زوال النكاح بذلك بعد ما سمعت من نصوص [١] حصر الطلاق الصحيح بالمجرد عن ذلك الذي يمكن إرادة التعريض به ، لمعروفيته عند العامة كالتنجيز والتعيين المعروف خلافهما عندهم ، ولأنه بالتفسير المذكور يكون المقصود الطلاق البدعي الذي هو الثلاث بقول : « ثلاثا » المنافي لقوله تعالى [٢] ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) لا قول « مرتين » وللسنة النبوية التي منها رد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلاق ابن عمر ثلاثا [٣] وكل من طلق على خلاف السنة رد إليها [٤] ولما تسمعه من النصوص [٥] الآتية.

وقيل والقائل المشهور بل عن المرتضى في الناصريات ما يشعر بالإجماع عليه ، وكذا عن الخلاف ، بل عن العلامة في نهج الحق ذلك صريحا يقع طلقة واحدة بقوله « طالق » ويلغو التفسير بالثلاث ، فلا ينافي ترتب الوحدة على نفس الصيغة المقتضية لذلك.

وهو أشهر الروايتين عملا كما عرفت ، بل قيل ورواية ، ففي‌ صحيحي زرارة [٦] عن أحدهما عليهما‌السلام ، واللفظ للأول منهما « سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر ، قال : هي واحدة » وخبر عمر بن حنظلة [٧] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم يكن على طهر فليس بشي‌ء » وخبر عمرو بن البراء [٨] قال :


[١] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.

[٣] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب مقدمات الطلاق والباب ـ ٨ ـ منها الحديث ٣.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٦] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢ و ٣.

[٧] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.

[٨] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست