قبل العدة بعد ما
تطهر من حيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدى ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على
ذلك رجلين عدلين » ورواه في المختلف عن جامع البزنطي عن محمد بن سماعة ، عن محمد
بن مسلم [١] عن الباقر عليهالسلام من دون قوله : « أو اعتدى يريد بذلك الطلاق » وفي صحيح الحلبي أو حسنه [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الطلاق أن يقول
لها : اعتدى أو يقول لها : أنت طالق » وفي الكافي عن الحسن بن سماعة [٣] « ليس الطلاق إلا
كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين
عدلين ، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى » وفي الانتصار « إجماع الإمامية على ذلك ».
قلت : وبذلك افترق
الطلاق عن غيره مما توسع في صيغته ، لا للأصل الذي ذكره المصنف الذي نحوه جار في
غيره ، كأصل عدم انتقال المال في البيع ونحوه ، ولكن مشروعية البيع الحاصل عقده
بإنشائه باللفظ الصريح حقيقة أو مجازا متعارفا على اختلاف القولين قطعه ، ومثله
جار في المقام لو لا الأدلة الخاصة.
وعلى كل حال فـ (
لو قال أنت الطالق أو طلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا ولو نوى به الطلاق ) بلا
خلاف أجده فيه ، لعدم الهيئة الخاصة وإن وجدت المادة بل وكذا لو قال : مطلقة وإن
قال الشيخ في المبسوط الأقوى أنه يقع إذا نوى به إنشاء الطلاق ، وهو واضح الضعف
لما عرفت بل يلزمه القول به في غيره من الصيغ السابقة التي اعترف بعدم وقوع الطلاق
بها ، لا لما ذكره المصنف من أنه بعيد عن شبه الإنشاء باعتبار دلالته على المضي ،
ضرورة كونه كالصيغة السابقة بالنسبة إلى ذلك بعد فرض النقل من الاخبار إليه ، بل
ذكروا أن الماضي أنسب بالنقل إلى إرادة الإنشاء من غيره ، ولذا جعلوا صيغ العقود
الصريحة بلفظه ، فالتحقيق كون الفارق النص المعمول به بين الطائفة قديما
[١] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.