فيه ، ولذا لو
طلقها بظن أنها حامل فبان خلافه بعد ذلك لم يصح طلاقه ، لانكشاف فساد الظن بتبين
خلافه ، لكن في مصابيح العلامة الطباطبائي « لا يصح طلاق الحامل إلا إذا كانت
مستبينة الحمل وقت الطلاق ، فلو طلقها ثم تبين الحمل لم يصح ـ إلى أن قال ـ : لأن
مصادفة الحمل لا تكفي في صحة الطلاق. بل يشترط فيه الاستبانة كما اعتبره الشيخان
في المقنعة والنهاية وابن البراج وبنى حمزة وإدريس وسعيد وغيرهم ـ ثم استدل عليه ـ
بما في الصحيحين من نصوص الخمس من وصف الحامل بالمستبين حملها في أحدهما [١] والمتيقن في
الآخر [٢] ولا ينافيه إطلاق الحامل في غيرهما ، لأن الظاهر من قولهم « يطلقهن » إباحة
الطلاق دون وقوعه ، والإباحة مشروطة بظهور الحمل ، وبأن الطلاق الواقع على غير
السنة باطل عندنا بلا خلاف ، وطلاق المرأة في طهر المواقعة مع عدم ظهور حملها محرم
قطعا إذ لا مسوغ له ، فيكون باطلا ، وأطلق الفاضلان والشهيدان صحة طلاق الحامل في
طهر المواقعة ، ولم يقيدوا ذلك بالاستبانة ، فإن أرادوا صحة طلاقها بمجرد مصادفة
الحمل وإن لم يستبن كانت المسألة خلافية ، والظاهر أن التقييد مراد في كلامهم ،
لتبادره من إطلاق طلاق الحامل ووقوع التقييد به في كلام القدماء مع عدم نقل خلاف
في المسألة ».
قلت : يمكن أن
يكون كلام المتأخرين لرفع توهم الشرطية من الوصف في كلام القدماء المبنى على إرادة
بيان حكم الاقدام المعلوم توقفه على الاستبانة ، لأصالة عدم الحمل ، فيحرم عليه
إيقاع الطلاق في طهر المواقعة قبل الاستبانة ، كحرمته عليه قبل تبين حيضها وطهرها
، ولكن لو فعل فبان حصول الحمل أو حصول الحيض والطهر صح ، لصدق كونه طلاقا للعدة
ولو طلق في طهر لم يواقعها فيه وطلاق أولات الأحمال وغير ذلك.
[١] الوسائل الباب ـ
٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١ وفيه « الحامل المتبين » كما في الفقيه ج ٣
ص ٣٣٤.