إذا طلقها بائنا
ثم وطأها لشبهة قيل وإن لم نعرف القائل به قبل المصنف : تتداخل العدتان بأن تستأنف
عدة كاملة للأخير منهما ، وتدخل فيها بقية الأولى لأنهما لواحد والموجب لها حقيقة
إنما هو الوطء ، وإذا استأنفت عدة كاملة ظهرت براءة الرحم ، لانقضائها ، ولأولويته
من التداخل لشخصين الذي قد سمعت التصريح به في النصوص [١] وهو حسن عند
المصنف ، بل جزم به الفاضل في القواعد حاملا كانت المطلقة أو حائلا خلافا للمحكي
عن الشيخ وابن إدريس ، فلا تتداخل ، بل في كشف اللثام نسبته إلى إطلاق الأكثر ،
وفي غيره إلى المشهور ، للأصل الذي لا يقطعه ما ذكره من الحكمة ولا الأولوية
المزبورة بعد عدم القول بمضمون النصوص المذكورة كما سمعت ، وليس الموجب لها في
الفرض حقيقة الوطء ، بل هو والطلاق ، وكل منهما سبب.
نعم لو تعدد الوطء
من المشتبه اجتزئ بعدة كاملة للأخير ، لكون الموجب لها حقيقة هو الوطء.
فالأقوى حينئذ عدم
التداخل ، سواء كانت من جنس واحد ـ وهو الأقراء أو الأشهر ـ أو جنسين ، بأن كانت
إحداهما بالحمل والأخرى بالأقراء ، كما لو طلقها حائلا ثم وطأها في الأقراء
وأحبلها ، أو بأن طلقها حاملا ثم وطأها قبل أن تضع ، بل عدم التداخل في الأخير
أوضح ، بل قد يمنع تحقق التداخل المصطلح فيه ، لعدم اتحاد المكلف به ، فيرجع حينئذ
إلى سقوط سببية أحد السببين ، لأنه مع فرض انقضائهما أجمع بالوضع الذي كان عدة
الأول يكون الثاني لا مقتضى له ، أو الأول الذي كان مقتضاه الأقراء مثلا.
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١١ و ١٢ و ١٣ من كتاب النكاح.