لكن في المسالك
أشكله بعد اعترافه بأنه ظاهر الأصحاب بأن « التمتع بها بالنظر وغيره إنما يجوز
بنية الرجعة لا مطلقا ، فهي بمنزلة الأجنبية وإن كان حكمه أضعف ، فتكون الخلوة بها
محرمة كغيرها ».
وفيه ( أولا ) أنه
مناف لما تقدم في الرجعة من عدم الحاجة إلى النية على الأصح ، و ( ثانيا ) بما
يظهر من النصوص المتكثرة [١] من أن لها التزين والتشوق له ونحوهما استجلابا له ، بل
والاجتماع معه ، بل هو المراد من قوله تعالى [٢] : ( لَعَلَّ
اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) بل في النصوص المزبورة تعليل ذلك بذلك ، بل هو المقصود من
عدم إخراجهن من بيوتهن ، بل لعل سكناها معه هو المنساق من قوله تعالى [٣](
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) لا أقل من الشك في شمول ما دل على تحريم الخلوة بالأجنبية
لها ، والأصل البراءة ، خصوصا بعد أن لم نعثر على دليله سوى النبوي [٤] الذي لم أجده في
طرقنا « لا يخلون رجل بامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان » وخبر مسمع بن أبي سياب [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « فيما أخذ
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء » وخبر موسى
بن إبراهيم [٦] المروي عن المجالس عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فلا يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست بمحرم » ومرسل مكارم
الأخلاق للطبرسي [٧] عن الصادق عليهالسلام قال : « أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم