ولكن لا يخفى عليك
ما في الجميع بعد الإحاطة بما تقدم لنا سابقا وفي المقام الذي لم يظهر لنا فيه
مخالف غيرهم من كون عدة الأمة قرءين أو شهرا ونصف ، وأما القول بالثلاثة فلم نجد
له شاهدا ولا موافقا لمن قال به. وقد عرفت الكلام في مسترابة الحمل ، وأنه لا يجب
فيه الانتظار إلا مع دعواها ، أو تكون من مضمون خبر سورة [١] الذي قد عرفت
اختصاصه بالحرة ، فلاحظ وتأمل.
ثم إنه لا يخفى
عليك جريان ما ذكرناه هناك في الأشهر الثلاثة من كونها هلالية مطلقا أم لا هنا ،
إذ المسألة من واد واحد ، نعم قد يقال : إن المراد منهما هنا العدديان بقرينة ما
سمعته من خبر [٢] الخمسة وأربعين يوما أو ليلة ، لكن ظاهرهم الاتفاق على
الاجتزاء بالهلالي مع فرض وقوع الطلاق مقارنا لغرته ، فتكمله خمسة عشر يوما من
الأخر ، وتعتد به وإن كان في أربعة وأربعين يوما لو فرض نقصانه.
نعم لو وقع الطلاق
في أثناء الشهر اعتبر الخمسة وأربعون يوما ، كما في الخبر [٣] الذي حملوه على
الغالب من وقوع الطلاق في الأثناء أو تمامية الشهر ، بل احتمل بعض الناس ذلك في
الفتاوى المطلقة أيضا.
وفيه أنه إن كان
المراد الهلالي فينبغي التزام ذلك في النصف ، إذ لا وجه للتفكيك بين قوله : « شهر
ونصف » فيكون ثلاثة وأربعون يوما ونصف يوم ، وعدم العلم بذلك لا ينافي جريان الحكم
عليه لو وقع عليها عقد مثلا بعد ذلك ، نعم مضي الخمسة عشر يوما موجب العلم بخروجها
عن العدة ، لأن الشهر إذا كان تاما لا يزيد على ثلاثين يوما.
ومن هنا يمكن
إرادة الهلالي من الشهر ونصف ، لما عرفته من كونه المنساق