وعلى كل حال
فظاهره أنه بمعنى فراغ ( ق ) الامرأة من اللغة أيضا ، وهو كذلك كما حقق في محله
أنه ليس في العقود والإيقاعات حقيقة شرعية ، ضرورة وجودها في هذه المعاني قبل زمن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولكن اعتبر في الصحيح منها أمورا ، وبهذا المعنى جعله الأصحاب معنى شرعيا
مقابلا للمعنى اللغوي.
هذا وقد عرفت في
كتاب البيع الخلاف في أن البيع اسم للنقل أو للعقد أو للأثر الحاصل منه ، وأن
الأصح الأول ، ومثله يأتي في المقام ، وإن لم نقل بشرعية المعاطاة فيه بخلاف البيع
، لكن ذلك لا ينافي كونه اسما لا نشاء فراق الامرأة وإن اعتبر الشارع في الصحيح
منه الصيغة الخاصة [١] ومن ذلك يظهر لك ما في التعريف المزبور من المعلوم بناؤه
على التسامح ، والأمر سهل بعد أن تكرر منا في العقود خصوصا البيع ما يستفاد منه
تحقيق الحال في ذلك وفي غيره من المباحث ، فلا حظ وتأمل.
وكيف كان فتمام
النظر في هذا الكتاب يكون في الأركان والأقسام واللواحق ، الأول في الأركان
وأركانه أربعة :
[١] كما ستسمع إنشاء
الله ما في النصوص من حصر الطلاق بقوله : « أنت طالق » ( منه رحمهالله ).