بالمدة المزبورة ،
ولعل السر ملاحظة موته فيها ، باعتبار قضاء العادة بالوقوف عليه مع الفحص أربع
سنين في النواحي التي يظن وجوده فيها ، فتكون عدة الطلاق هنا بمقدار عدة الوفاة ،
ومن هنا صرح القائلون بالطلاق بكون العدة عدة وفاة.
وإن أبيت إلا وجود
الخلاف في ذلك ـ كما ذكر في المسالك وغيرها ، ناسبين له إلى الشيخ وجماعة ، وإلى
المصنف وغيره ممن عبر نحو عبارته بل جعلوا ثمرة المسألة النفقة والحداد وغيرهما ،
بل في المسالك الإشكال في العدة أيضا مستظهرا من النصوص أنها عدة الطلاق ، قال :
إلا أن القائلين بالطلاق صرحوا بكونها عدة وفاة ، ولا يخلو من إشكال ، ورواية
سماعة [١] الدالة عليها موقوفة ضعيفة السند » وفيه أن رواية سماعة ليس دالة على أنها
عدة طلاق ، نعم مرسل الفقيه [٢] دال على ذلك ، وهو حجة بعد الانجبار ، كما أن موثق سماعة
بعد حمل إطلاقه على مقيد غيره يكون كذلك. وأما الحداد فلا ريب في عدم وجوبه وإن
توقف فيه الفاضل ، ـ لكنه في غير محله بعد صراحة النصوص [٣] المزبورة بالطلاق
المقتضي لكون ذلك عدته لا عدة وفاة.
على أنه لا إشعار في
شيء من النصوص بأن للحاكم حينئذ أن يحكم بموته وإلا لوجب عليها الاعتداد حينئذ ،
مع أنه لا خلاف ولا إشكال في أن لها الصبر والبقاء على الزوجية ولو بعد تأجيل
الحاكم وفحصه ، بل لا يبعد وجوب ذلك عليها لو فرض وجود المنفق بعد المدة المزبورة
، كما أنه لا يبعد أن للحاكم بعد طلاقها لو أرادته بعد اختيارها الصبر بعد الأجل ،
ولا تحتاج إلى تأجيل آخر.
بل لا يبعد عدم
احتياج غيرها من الزوجات ـ اللاتي لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم ـ إلى التأجيل لهن
بالخصوص ، بل لا يبعد الاكتفاء بالفحص والبحث من الحاكم أربع سنين وإن لم يكن بعنوان
التأجيل للمرأة المزبورة ، وإن كان هو
[١] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.