صبرت ، وإن لم
يخبر عنه بشيء حتى تمضي الأربع سنين دعى ولى الزوج المفقود ، فقيل له : هل
للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له
مال قيل للولي : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن
أبى أن ينفق عليها جبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ،
فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها
الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة
قبل أن يجيء أو يرجع فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها ».
وفي الفقيه وفي
رواية أخرى [١] « إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين
، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تتزوج إن شاءت ».
وخبر أبى الصباح [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « في امرأة غاب
عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها ، ولم تدر أحي هو أم ميت؟ أيجبر وليه على
أن يطلقها؟ قال : نعم ، وإن لم يكن ولي طلقها السلطان ، قلت : فان قال الولي أنا
أنفق عليها ، قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا أريد
ما تريد النساء ، ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال : ليس لها ولا كرامة ، إذا أنفق
عليها ».
وموثق سماعة [٣] « سألته عن
المفقود ، فقال : إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها
طلاقه ، وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها؟ ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي
الإمام ، فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ، فيطلب في الأرض ، فان لم يجد له أثرا حتى
تمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل للأزواج ، فإن قدم زوجها
بعد ما تنقضي
[١] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح.