responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 289

صبرت ، وإن لم يخبر عنه بشي‌ء حتى تمضي الأربع سنين دعى ولى الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها جبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجي‌ء أو يرجع فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها ».

وفي الفقيه وفي رواية أخرى [١] « إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تتزوج إن شاءت ».

وخبر أبى الصباح [٢] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها ، ولم تدر أحي هو أم ميت؟ أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال : نعم ، وإن لم يكن ولي طلقها السلطان ، قلت : فان قال الولي أنا أنفق عليها ، قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا أريد ما تريد النساء ، ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال : ليس لها ولا كرامة ، إذا أنفق عليها ».

وموثق سماعة [٣] « سألته عن المفقود ، فقال : إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه ، وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها؟ ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام ، فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ، فيطلب في الأرض ، فان لم يجد له أثرا حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل للأزواج ، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست