الشابة التي يحيض
مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : جعلت فداك
فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل ، قال :
هيهات من ذلك يا ابن حكيم ، رفع الطمث ضربان : إما فساد من حيضة فقد حل لها
الأزواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين بثلاثة أشهر ، لأن الله تعالى قد جعله
وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدتها
تسعة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر ، قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت
: تتزوج؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال :
ليس عليها ريبة تتزوج » الخبر.
وكذا يجوز لها
التزويج ، للأصل وغيره لو حدثت الريبة بعد العدة وقبل النكاح ولا ينافي ذلك ما في
ذيل الحسن السابق [١] وموثقه الآخر [٢] « قلت له : المرأة الشابة التي يحيض مثلها يطلقها زوجها
ويرتفع حيضها كم عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد الثلاثة
أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد التسعة أشهر ، قال :
إنما الحبل تسعة أشهر ، قلت : تتزوج؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت
بعد الثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تتزوج إن شاءت » بعد التنزيل على الأولوية
والاحتياط ، أو على استبانة الحمل لها بعد الثلاثة ، على أن الأخير منهما مشتمل
على دعواها الحمل نحو خبره الثالث [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي الحسن عليهماالسلام « قلت له : رجل طلق امرأته فلما مضت عليها ثلاثة أشهر ادعت
حبلا ، قال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا فقال :
هيهات هيهات هيهات ، إنما يرتفع الطمث من ضربين : إما حمل بين وإما فساد من الطمث
، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد » وهو غير ما نحن فيه من الاسترابة ، ضرورة