responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 250

الشابة التي يحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل ، قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم ، رفع الطمث ضربان : إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين بثلاثة أشهر ، لأن الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر ، قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : تتزوج؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تتزوج » الخبر.

وكذا يجوز لها التزويج ، للأصل وغيره لو حدثت الريبة بعد العدة وقبل النكاح ولا ينافي ذلك ما في ذيل الحسن السابق [١] وموثقه الآخر [٢] « قلت له : المرأة الشابة التي يحيض مثلها يطلقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد الثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد التسعة أشهر ، قال : إنما الحبل تسعة أشهر ، قلت : تتزوج؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد الثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تتزوج إن شاءت » بعد التنزيل على الأولوية والاحتياط ، أو على استبانة الحمل لها بعد الثلاثة ، على أن الأخير منهما مشتمل على دعواها الحمل نحو‌ خبره الثالث [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليهما‌السلام « قلت له : رجل طلق امرأته فلما مضت عليها ثلاثة أشهر ادعت حبلا ، قال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا فقال : هيهات هيهات هيهات ، إنما يرتفع الطمث من ضربين : إما حمل بين وإما فساد من الطمث ، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد » وهو غير ما نحن فيه من الاسترابة ، ضرورة‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست