وصف عدم الحيض وهي
ما عرفت كتابا وسنة وإجماعا ، من غير فرق بين الطلاق والفسخ وغيرهما من أنواع
الفراق ، بل ووطء الشبهة عدا الوفاة على نحو ذات الأقراء ، كما هو واضح.
وما في خبر الغنوي [١] مما ينافي ما
ذكرنا « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن جارية طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد
بالشهرين؟ قال : نعم ، وتكمل عدتها شهرا ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة؟ قال : لا بل
بشهر ، يمضي آخر عدتها على ما مضى عليه أولها ». وخبر ابن سنان [٢] عنه عليهالسلام « في الجارية
التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلقها زوجها بالشهور ، قيل : فان طلقها تطليقة ثم مضي
شهر ثم حاضت في الشهر الثاني ، فقال إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألغت ذلك الشهر
واستأنفت العدة بالحيض ، فان مضى بعد ما طلقها شهر ان ثم حاضت في الثلاثة تمت
عدتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وهي
ترثه ويرثها ما كانت في العدة » مطرح إذ لم أجد عاملا به.
وبذلك ظهر لك أن
لا عدة لمثل الفرض إلا بالثلاثة ، بل وغيره ممن يأتيها الدم عادة أو اتفاقا في
الأزيد من الثلاثة أشهر ، إذ احتمال اعتدادها بالأقراء ـ لو فرض حصول طهر لها قبل
الثلاثة وإن طالت مدتها إلى السنة أو السنتين فصاعدا ، لانحصار اعتدادها حينئذ بها
بعد انتفاء التلفيق المختص ببالغة سن اليأس ، كما ستعرف ، وبعد انتفاء الثلاثة ،
باعتبار اشتراط اتصالها بالطلاق ، وإلا لزم كون الاعتداد بالأزيد من الثلاثة ، وهو
ما تقدمها معها بل لعل المنساق من
قوله عليهالسلام[٣] : « أي الأمرين سبق » الاتصال ـ واضح الفساد ، ضرورة ظهور
ما تسمعه من الأدلة في الاعتداد بها وإن كانت منفصلة ، خصوصا مع ملاحظة المفهوم
فيما هو العمدة من صحيح جميل [٤] الاتي ، ولا يضر إضافة ما تقدمها إليها في الاعتداد ، من
حيث معلومية