responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 227

ورجوعها إلى التمييز المقتضي كون الحيض آخر الدم أو وسطه وغير ذلك.

وما أبعد ما بين القول بوجوب الصبر المزبور في خصوص المقام للاحتياط في الأنساب وبين القول بعدمه فيه وإن قلنا به في خصوص الصلاة ، باعتبار إطلاق النصوص [١] هنا خروجها بالدم الثالث الذي هو طبيعة الدم المتحقق بمجرد رؤيتها ، وإن كان فيه أيضا أنها مساقة لبيان خروجها بالدم الذي هو حيض ، فاللام فيه للعهد الذهني حقيقة لا الجنس ، فالتحقيق بناء المسألة على ما سمعته في كتاب الطهارة ، والاحتياط العام طريقه غير خفي ، كما هو واضح.

وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه أن أقل زمان تنقضي به العدة لذات الحيض ستة وعشرون يوما ولحظتان : إحداهما بعد الطلاق من الطهر الذي وقع فيه ، والثانية من الحيض الثالث ، لكن الأخيرة ليست من العدة ، وإنما هي لل دلالة على الخروج منها ، فاعتبارها حينئذ مقدمة لحصول العلم بذلك ، ضرورة أن العدة الأقراء بمعنى الأطهار وليست اللحظة المتأخرة من الطهر قطعا كالقطع بعدم اعتبار شي‌ء زائد على الطهر.

ولكن قال الشيخ ره : هي من العدة لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها وتظهر الثمرة على القولين في التوارث لو فرض موتها أو موته في هذه اللحظة ، وفي الرجوع بها فيها ، وفي العقد عليها فيها.

ولا ريب أن الأول أحق لما عرفت ، بل مقتضى ما سمعته من التعليل خروجها أيضا ، ضرورة عدم مدخلية ما توقف عليه الحكم بالانقضاء فيما اعتبر انقضاؤه ، بل قد ينتقل من التعليل المزبور كون النزاع لفظيا ، وذلك لعدم التحقق الخارجي في الزمان الحكمي الكائن بين الطهر والحيض على وجه تترتب عليه الثمرات المزبورة ، لعدم إمكان تعرف آخر زمان الطهر المتصل بأول زمان الحيض ، نحو ما قلناه في آخر جزء النهار المتصل بأول جزء الليل ، فمراد الشيخ بكونها من العدة هذا المعنى أو ما يقرب منه ، ضرورة كون المراد من اللحظة الجزء الزماني من حصول الدم المتصل‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست