إلى عمر تسأله عن
طلاقها ، قال : اذهبي إلى هذا فاسأليه ـ يعني عليا عليهالسلام ـ فقالت لعلي عليهالسلام : إن زوجي طلقني ، قال : غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت
أرسلتني إلى رجل يلعب ، قال : فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول : يلعب ، قال : فقال
لها : انطلقي إليه فإنه أعلمنا قال : فقال لها علي عليهالسلام : غسلت فرجك؟ قالت : لا ، قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم
تغسلي فرجك » بناء على أن المراد غسل الفرج من الحيض ، وحينئذ يكون كالخبر السابق
محمولا على التقية بذكر الرواية عن علي عليهالسلام وإن كانت كذبا ، كما تضمنته النصوص [١] السابقة.
وصحيح ابن مسلم [٢] عن أبى جعفر عليهالسلام « في الرجل يطلق
امرأته تطليقة على طهر من غير جماع ، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها
ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة. » وخبر
الحسن بن زياد [٣] عن أبى عبد الله عليهالسلام « هي ترث وتورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الأولتين
حتى تغتسل » محمولان على التقية أيضا في ذلك الزمان ، باعتبار شهرة الرواية
المكذوبة على علي عليهالسلام في ذلك كما سمعت التصريح به من أبى جعفر عليهالسلام في عدة نصوص [٤] معتبرة ، فلا
إشكال حينئذ بحمد الله في المسألة.
وما عن المفيد ـ من
الجمع بينها بأنه إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض ، وإن طلقها في أوله اعتدت
بالأطهار ، مع أنه فرع التكافؤ المفقود من وجوه ـ لا شاهد له وإن استقر به الشيخ
فيما حكي عنه ، وتبعه بعض متأخري المتأخرين.
ثم لا يخفى عليك
عدم الفرق في العدة بالأقراء بين مطلقة ومفسوخة النكاح من قبله أو قبلها ، بل
والموطوءة شبهة بلا خلاف أجده فيه ، بل الظاهر ثبوت عدة الطلاق بها أو بالأشهر على
حسب ما تسمعه من أقرائها ، لأنها المتيقن في الخروج عن حكم العدة الثابت بسببها
الذي قد عرفته سابقا ، وهو إدخال الحشفة أو الماء ،
[١] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١ و ١٩.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١٦.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١ و ١٩ بأسانيد متعددة.