responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 223

إلى عمر تسأله عن طلاقها ، قال : اذهبي إلى هذا فاسأليه ـ يعني عليا عليه‌السلام ـ فقالت لعلي عليه‌السلام : إن زوجي طلقني ، قال : غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت أرسلتني إلى رجل يلعب ، قال : فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول : يلعب ، قال : فقال لها : انطلقي إليه فإنه أعلمنا قال : فقال لها علي عليه‌السلام : غسلت فرجك؟ قالت : لا ، قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك » بناء على أن المراد غسل الفرج من الحيض ، وحينئذ يكون كالخبر السابق محمولا على التقية بذكر الرواية عن علي عليه‌السلام وإن كانت كذبا ، كما تضمنته النصوص [١] السابقة.

وصحيح ابن مسلم [٢] عن أبى جعفر عليه‌السلام « في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع ، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة. » وخبر الحسن بن زياد [٣] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « هي ترث وتورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الأولتين حتى تغتسل » محمولان على التقية أيضا في ذلك الزمان ، باعتبار شهرة الرواية المكذوبة على علي عليه‌السلام في ذلك كما سمعت التصريح به من أبى جعفر عليه‌السلام في عدة نصوص [٤] معتبرة ، فلا إشكال حينئذ بحمد الله في المسألة.

وما عن المفيد ـ من الجمع بينها بأنه إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض ، وإن طلقها في أوله اعتدت بالأطهار ، مع أنه فرع التكافؤ المفقود من وجوه ـ لا شاهد له وإن استقر به الشيخ فيما حكي عنه ، وتبعه بعض متأخري المتأخرين.

ثم لا يخفى عليك عدم الفرق في العدة بالأقراء بين مطلقة ومفسوخة النكاح من قبله أو قبلها ، بل والموطوءة شبهة بلا خلاف أجده فيه ، بل الظاهر ثبوت عدة الطلاق بها أو بالأشهر على حسب ما تسمعه من أقرائها ، لأنها المتيقن في الخروج عن حكم العدة الثابت بسببها الذي قد عرفته سابقا ، وهو إدخال الحشفة أو الماء ،


[١] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١ و ١٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١٦.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١ و ١٩ بأسانيد متعددة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست