أيده بعضهم بأن
إرادة الزوجية والرغبة فيها بعد إزالتها ضرب من الرجوع إليها وإن لم يكن بقول ولا
فعل ، بل بمجرد الإرادة والمحبة المدلول عليها استلزاما بالإنكار ، إذ فيه أن
مقتضى ذلك اعتبار أن لا يظهر منه عدم إرادة الرجوع ، من حيث أن المراجعة به إنما
كانت باعتبار اقتضائه التمسك بالزوجية والرغبة فيها والميل إليها ، مع أن النص [١] وكلام الأصحاب
مطلق.
فلا محيص حينئذ عن
القول بأن الرجعة ليست من قسم الإيقاع ، ولا يعتبر فيها قصد معنى الرجوع ، بل يكفي
فيها كل ما دل من قول أو فعل على التمسك بالزوجية فعلا وإن ذهل عن معنى الطلاق ،
وهو مراد المصنف. ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لكثير مما في كتب المتأخرين ومتأخريهم.
( ودعوى ) أن خصوص
الوطء مثلا والإنكار رجعة تعبدا وإن لم يكن فيهما إنشاء ولا قصد معنى الرجوع بخلاف
غيرهما من أفراد الرجعة المعتبر فيها إنشاء معنى الرجوع ( يدفعها ) أنه لا دليل
معتد به على اعتبار ذلك فيها كي يلتزم إخراج هذين القسمين من بين أفرادها ، وقوله
تعالى [٢]( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) كقوله تعالى [٣](
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) أو غيره أعم من اعتبار الأمرين المزبورين فيها ، فيبقى
حينئذ ما يستفاد من تحققها بالإنكار والفعل مجردا عنهما من كون الرجعة مطلقا كذلك
بحاله من غير معارض ، خصوصا بعد ظهور النص والفتوى في أن الرجعة شيء واحد ، لا
أنها أمران : أحدهما يعتبر فيه الإنشاء وقصد معنى الرجوع ، وهو ما عدا الأفعال
والإنكار من الأقوال ، وربما كان في التأمل في كلمات الأساطين منهم في المقام
وغيره قرائن كثيرة على ذلك.
وكيف كان فـ ( لا
يجب الاشهاد ) في الرجعة بلا خلاف فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة
، مضافا إلى الأصل والنصوص [٤] المستفيضة
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.