responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 153

ولو قال : طلقت في الصحة ثلاثا أو نحو ذلك مما ينفي إرثها منه قبل في حقه مطلقا‌ لعموم « إقرار العقلاء » [١] وفي حقها في قول ولم ترثه بناء على أن إقرار المريض بما له أن يفعله مقبول وإن كان على الوارث ، وينزل منزلة فعله في الصحة.

والوجه عند المصنف والفاضل في القواعد أنه لا يقبل بالنسبة إلى إرث ها وإن قبل في غيره كتزويجها ونحوه ، للتهمة التي هي الأصل في إرثها منه لو طلقها في حال المرض ، ولما في كشف اللثام من أنه إنما يقبل إقراره بما يحرمه الوارث لغيره ، وهنا لم يقر بما تحرمه الزوجة لأحد ، فإنما هو بالنسبة إليها مدع وإن استلزمت الدعوى ثبوت حصتها لسائر الورثة ، إلا أن الجميع كما ترى.

ولو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه بلا خلاف ولا إشكال لاختصاص موضوع الحكم نصا [٢] وفتوى بالطلاق وحرمة القياس عندنا ، فلا يلحق به اللعان ، ولا الفسخ بالعيب ولو من جهته ، ولا تجدد التحريم المؤبد برضاع منها أو لواط منه ، ولا غير ذلك.

وأولى من ذلك ما لو استند اللعان حال المرض إلى القذف حال الصحة ، ضرورة عدم إتيان القياس عند القائل به فيه ، لكن في القواعد في تجدد التحريم المؤبد المستند إليه كاللواط نظر ، وفي العيب إشكال إن كان من طرفه ، ولا وجه له سوى الإلحاق بالطلاق الذي لا يخرج عن القياس بعد فرض عدم علة في النصوص يتعدى بها ، ولو أريد في الأول أنه إذا طلقها مريضا ثم لاط لواطا أوجب تحريمها عليه أبدا كان المتجه إرثها منه ، لإطلاق الأدلة واستصحاب موجب الإرث.

وكيف كان فـ ( هل التوريث لمكان التهمة ) بإرادة الإضرار بها ، فيكون ذلك عقوبة من الشارع. كما سمعت التصريح به في مرسل يونس [٣] مضافا‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٧ من كتاب المواريث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست