ولو قال : طلقت في
الصحة ثلاثا أو نحو ذلك مما ينفي إرثها منه قبل في حقه مطلقا لعموم « إقرار العقلاء
» [١] وفي حقها في قول
ولم ترثه بناء على أن إقرار المريض بما له أن يفعله مقبول وإن كان على الوارث ،
وينزل منزلة فعله في الصحة.
والوجه عند المصنف
والفاضل في القواعد أنه لا يقبل بالنسبة إلى إرث ها وإن قبل في غيره كتزويجها
ونحوه ، للتهمة التي هي الأصل في إرثها منه لو طلقها في حال المرض ، ولما في كشف
اللثام من أنه إنما يقبل إقراره بما يحرمه الوارث لغيره ، وهنا لم يقر بما تحرمه
الزوجة لأحد ، فإنما هو بالنسبة إليها مدع وإن استلزمت الدعوى ثبوت حصتها لسائر
الورثة ، إلا أن الجميع كما ترى.
ولو قذفها وهو
مريض فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه بلا خلاف ولا إشكال لاختصاص موضوع الحكم نصا [٢] وفتوى بالطلاق
وحرمة القياس عندنا ، فلا يلحق به اللعان ، ولا الفسخ بالعيب ولو من جهته ، ولا
تجدد التحريم المؤبد برضاع منها أو لواط منه ، ولا غير ذلك.
وأولى من ذلك ما
لو استند اللعان حال المرض إلى القذف حال الصحة ، ضرورة عدم إتيان القياس عند
القائل به فيه ، لكن في القواعد في تجدد التحريم المؤبد المستند إليه كاللواط نظر
، وفي العيب إشكال إن كان من طرفه ، ولا وجه له سوى الإلحاق بالطلاق الذي لا يخرج
عن القياس بعد فرض عدم علة في النصوص يتعدى بها ، ولو أريد في الأول أنه إذا طلقها
مريضا ثم لاط لواطا أوجب تحريمها عليه أبدا كان المتجه إرثها منه ، لإطلاق الأدلة
واستصحاب موجب الإرث.
وكيف كان فـ ( هل
التوريث لمكان التهمة ) بإرادة الإضرار بها ، فيكون ذلك عقوبة من الشارع. كما سمعت
التصريح به في مرسل يونس [٣] مضافا