وقع عليه الثلاث ،
بل لا يحتمل الالتزام بالاثنين هنا كما هو في السابق ، لأنه لفظ واحد مخالف للمكره
عليه ابتداء بخلاف الثلاث المترتبة.
ومنها أن يكرهه
على ثلاث طلقات فيوقع واحدة ، فإنه بالمخالفة المزبورة يظهر منه الاختيار ، إلا
أنه كما ترى ، ضرورة كون الواحدة بعض المكره عليه وقد يقصد دفع المكروه بالإجابة
إلى بعضه؟.
ومنها لو أكره على
طلاق زوجة معينة فطلقها مع غيرها بلفظ واحد ، فإنه يشعر باختياره أيضا ، نعم لو
طلقهما بصيغتين وقع الطلاق على غير المكره عليها وبطل في الأخرى ، وقد يحتمل عدم
الفرق بينهما.
ومنها لو أكرهه
على طلاق زوجتيه فطلق واحدة منهما ، وفيه ما سمعته في الطلقات ، نعم لو أكرهه على
طلاق واحدة معينة فطلق غيرها ففي المسالك لا شبهة في الوقوع ، لأن ذلك مغاير لما أكره
عليه بكل وجه ، وفيه أنه يمكن قصده التوصل إلى رفع الإكراه بذلك.
ومنها لو أكرهه
على طلاق إحدى زوجتيه فطلق واحدة معينة ، وفيه أن ذلك أحد أفراد الكلي المكره عليه
، نعم لو كان الإكراه على الإبهام وعدل إلى التعيين وقع عليها ، بل في المسالك لا
شبهة في ذلك ، لأنه غير المكره عليه جزما.
ومنها لو أكرهه
على أن يطلق بكناية من الكنايات فطلق باللفظ الصريح ، أو بالعكس عند القائل بصحته
، أو عدل من صريح مأمور به إلى صريح آخر ، فإنه يقع الطلاق خصوصا في الأول ، لأنه
قد حمله على طلاق فاسد فعدل إلى صحيح ، وعند مجوزة عدل إلى غير الصيغة المكره
عليها ، إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة المذكورة في كتب العامة والخاصة المبتنية
على ما قلناه ، وكان الأولى تحرير الأصل المزبور وإلا فكثير من هذه الفروع محل
للنظر ، حتى فيما نفوا الشبهة عن عدم الإكراه فيه ، فإنه قد يكون وقوعه بالإكراه ،
والتحقيق في الأصل المزبور الحكم بالصحة مع الشك في تحقق الإكراه ، ولذا كانت
البينة على مدعيه.