وخبر يزيد الكناسي
[١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن طلاق الحبلى ، فقال : يطلقها تطليقة واحدة للعدة
بالشهود والشهور ، قلت له : فله أن يراجعها قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فان
راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطلية اخرى ، قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما
مسها شهر ، قلت : فان طلقها ثانية وأشهد على طلاقها ، ثم راجعها وأشهد على رجعتها
ومسها ، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه
كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم ،
قلت : فما عدتها؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ، ثم قد حلت للأزواج ».
ولا ينافي ذلك
النصوص [٢] الكثيرة التي فيها الصحيح وغيره المتضمنة لكون طلاق الحامل
واحدة ، بل في خبر منصور الصيقل [٣] عن الصادق عليهالسلام النهي عن طلاقها بعد المراجعة فيها حتى تضع ، إلا أنها
شاذة لعدم القائل بمضمونها إلا ما سمعته من إطلاق الصدوقين ، ومحتملة لإرادة
الاتحاد صنفا بمعنى أنه لا فصل بينهما بانقضاء طهر أو خلو من عدة ، واستحباب
الاتحاد ، بل كراهة التعدد ، وغير ذلك مما لا بأس به بعد ترجيح النصوص السابقة
بالموافقة لعموم الكتاب [٤] والسنة [٥] والعمل من زمنهما ، بل وقبله إلى زماننا ، مع اختلاف
الأمصار وتفاوت المشارب ، فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم
المزبور.
نعم قيل والقائل
الشيخ في المحكي من نهايته وابنا البراج وحمزة : لا يجوز طلاقها للسنة بالمعنى
الذي هو خلاف العدي ، أى طلاقها بعد المراجعة بلا مواقعة ، لا السني بالمعنى
السابق الذي لا يتصور في المقام ، لكون انقضاء عدتها وضع الحمل الذي تخرج به عن
وصف الحامل التي هي موضوع البحث.
[١] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١١.