ومن هنا قال في
كشف اللثام « إن الظاهر من عبارة المصنف وكثير أن مجموع الثلاث الطلقات صورة طلاق
العدة ، وربما يتوهم من الخبر [١] ـ ثم قال ـ : والأجود ما مر في النكاح ويظهر مما سيأتي ونص
عليه جماعة منهم ابني إدريس وسعيد من أنه الطلاق الذي يراجع في عدته ، والخبر بهذا
المعنى ، فإنه تفسير للاية [٢] وقد أمر بها ( فيها خ ل ) ولا يظهر وجه للأمر بالثلاث ،
فالمراد في الخبر بقوله عليهالسلام : « ثم يطلقها. ثم
يطلقها » إن أراد وكذا الباقي ».
وفي الرياض «
المستفاد من قوله في تفسيره : « ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق » هو أن المعتبر فيه
أن يطلق ثانيا بعد الرجوع والمواقعة خاصة ، وعن بعضهم عدم اعتبار الطلاق ثانيا
والاقتصار على الرجعة ».
وعن النهاية
وجماعة « أن الطلاق الواقع بعد المراجعة والمواقعة يوصف بكونه عديا وإن لم يقع
بعده رجوع ووقاع ، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عديا إلا إذا وقع بعد الرجوع
والوقاع ، قيل : وفي بعض الروايات دلالة عليه ».
قلت : لا ريب في
ظهور النصوص وكثير من الفتاوى بكون الطلاق العدي المجموع المركب من الثلاثة على
الوجه المزبور ، وحينئذ لا يتصور التفريق فيه ، ضرورة خروجه بالتفريق بين طلقاته
عن كونه عديا حينئذ.
نعم يتصور التفريق
بين طلقاته التسع بأن يطلق بعد الفرد الأول منه وحصول المحلل للسنة مثلا ، ثم
يتزوجها بعد العدة لها أيضا ، فيطلقها ، ثم يتزوجها بعد العدة ، ثم يطلقها ، ثم
يصيبها المحلل ، ثم يتزوجها ، ثم يطلقها طلاقا عديا للعدة ثلاثا ، ثم يصيبها
المحلل ، ثم يتزوجها فيطلقها طلاقا عديا ، وبالجملة لم تتوال أفراد الطلاق العدي ،
والظاهر ترتب التحريم عليه أبدا ، لصدق حصوله ثلاثا.
ولكن في الروضة
بعد أن ذكر ما سمعت قال : « وحيث كانت النصوص
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.