أو بعد ذلك بأيام
قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها
طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن
تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها وتكون معه إلى الحيض أي الحيضة الثالثة ، فإذا
خرجت من حيضها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا
فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قيل له : فان كانت ممن لا
تحيض ، فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة ».
وفي صحيح ابن مسلم [١] عنه عليهالسلام أيضا « طلاق
السنة يطلقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضي
أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن أراد أن
يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية ».
وفي صحيح أبى بصير [٢] عن الصادق عليهالسلام تفسير طلاق السنة
بما سمعته في صحيح زرارة ، قال : « وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ،
ثم يطلقها بشهادة شاهدين ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت
وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ،
فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ». إلى غير ذلك
من النصوص.
وكيف كان فالبائن ما لا يصح
للزوج بعده ( معه خ ل ) الرجعة بها ، وهو ستة بلا خلاف نصا [٣] وفتوى
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
[٢] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ٢ ـ منها
الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١ و ٢ و ٣ و ٨ ـ من أبواب العدد والباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق.