وعلى كل حال فهو
باطل عندنا فـ ( لا يقع ) معه الطلاق إلا الأخير ، فإنه لا خلاف في وقوع الواحدة
به مع الترتيب ، وعلى الخلاف في المرسلة ، ولعل إطلاق المصنف البطلان بمعنى عدم
ترتب الأثر عليه كملا ، خلافا للعامة ، فيقع به على بدعيته ، وبالتأمل فيما ذكرنا
يظهر لك عدم ورود ما ذكره في المسالك ، والأمر سهل.
وأما السنة فقد
ذكر المصنف أنها تنقسم أقساما ثلاثة : بائن ورجعي وطلاق العدة ولكن المعروف جعل
الأخير قسما من الثاني لا قسيما له ، وحينئذ فينقسم طلاق السنة إلى بائن ورجعي ،
والرجعي إلى عدي وغيره ، وفي القواعد قسم الطلاق الشرعي الذي هو طلاق السنة
بالمعنى الأعم إلى طلاق عدة وسنة بالمعنى الأخص ، وهو أن يطلق على الشرائط ، ثم
يتركها حتى تخرج من العدة ، سواء كانت العدة رجعية أو بائنة ، ثم يتزوجها بعقد
جديد ، وهذه القسمة وإن لم تكن متداخلة إلا أنها غير حاصرة ، فإن الطلاق الشرعي
أعم منهما ، ثم بعد ذلك قسمه إلى البائن والرجعي ، وكذلك فعل في الإرشاد ، إلا أنه
قدم التقسيم إلى البائن والرجعي على السني والعدي.
وفي المسالك «
التحقيق أن الطلاق العدي من أقسام الرجعي ، والطلاق السني ـ بالمعنى الأخص ـ بينه
وبين كل واحد من البائن والرجعي عموم وخصوص من وجه ، يختص البائن عنه بما إذا لم
يتزوجها بعد العدة مع كونه بائنا ، ويختص السني عنه بما إذا كان رجعيا فلم يرجع
ويتزوجها بعد العدة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائنا وتزوجها بعد العدة ،
ويختص العدي عنه بما إذا رجع في العدة ، ويختص السني عنه بما إذا كان الطلاق بائنا
وتزوج بعد العدة ، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق رجعيا ولم يرجع فيه إلى أن انقضت
العدة ثم تزوجها بعقد جديد ، فالأجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السني إلى البائن
والرجعي ، والقسمة حاصرة غير متداخلة ، ويقسم أيضا إلى طلاق العدة وطلاق السنة
بالمعنى الأخص وغيرهما ، لا أن يقتصر