responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 111

منه بالذي أظهره من الشهادتين والصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح ، لصدق معرفة الخير منه معه ، وفي الخبر ـ مع تصديره باشتراط شهادة عدلين ، ثم الاكتفاء بما ذكر ـ تنبيه على أن العدالة هي الإسلام ، فإذا أضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسق كان أولى ».

ضرورة كونه من الكلام الذي لا يستأهل ردا وإن أطنب في الحدائق ، بل والرياض ، بل لعل القول به مع عدم الإضافة المزبورة التي جعلها أولى مناف للضروري بين العلماء ، كما أنه مناف معها أيضا لعلماء الفرقة المحقة ، كما أوضحنا ذلك في كتاب الشهادات.

ثم إن الظاهر المنساق من الأدلة اعتبار شاهدين خارجين عن المطلق وإن كان وكيلا أو وليا ، لكن في المسالك بعد أن اعترف باعتبار ذلك قال : « ثم إن كان هو الزوج فواضح ، وإن كان وكيله ففي الاكتفاء به عن أحدهما وجهان : من تحقق اثنين خارجين عن المطلق ، ومن أن الوكيل نائب عن الزوج ، فهو بحكمه ، فلا بد من اثنين خارجين عنهما ، وفيه أن أحدهما أعني الزوج أو الوكيل خارج ، لأن اللفظ لا يقوم باثنين فأيهما اعتبر اعتبر شهادة الأخر » قلت : يصدق المطلق على كل منهما باعتبار ، فلا بد من شاهدين غيرهما ، كما هو واضح.

ومن ذلك يعلم ما في القواعد « ولو كان أحدهما ـ أي الشاهدان ـ الزوج ففي صحة طلاق الوكيل إشكال ، فإن قلنا به ـ أي الوقوع ـ لم يثبت ـ أي الطلاق ـ بشهادته ، لأنه هو المدعي ».

ثم إن المراد من قول المصنف ره : « ظاهرهما » إلى آخره بيان أن العدالة وإن كانت شرطا لكن يكفي في الحكم بحصولها على وجه يترتب عليه المشروط بها حسن الظاهر ضرورة تعذر الاطلاع على نفس الأمر أو تعسره ، ولهذا اتفق النص [١] والفتوى على الاكتفاء بذلك في الحكم بحصولها ، فلا يقدح حينئذ فسقهما في نفس‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست