منه بالذي أظهره
من الشهادتين والصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام أن يعلم منه ما يخالف
الاعتقاد الصحيح ، لصدق معرفة الخير منه معه ، وفي الخبر ـ مع تصديره باشتراط
شهادة عدلين ، ثم الاكتفاء بما ذكر ـ تنبيه على أن العدالة هي الإسلام ، فإذا أضيف
إلى ذلك أن لا يظهر الفسق كان أولى ».
ضرورة كونه من
الكلام الذي لا يستأهل ردا وإن أطنب في الحدائق ، بل والرياض ، بل لعل القول به مع
عدم الإضافة المزبورة التي جعلها أولى مناف للضروري بين العلماء ، كما أنه مناف
معها أيضا لعلماء الفرقة المحقة ، كما أوضحنا ذلك في كتاب الشهادات.
ثم إن الظاهر
المنساق من الأدلة اعتبار شاهدين خارجين عن المطلق وإن كان وكيلا أو وليا ، لكن في
المسالك بعد أن اعترف باعتبار ذلك قال : « ثم إن كان هو الزوج فواضح ، وإن كان
وكيله ففي الاكتفاء به عن أحدهما وجهان : من تحقق اثنين خارجين عن المطلق ، ومن أن
الوكيل نائب عن الزوج ، فهو بحكمه ، فلا بد من اثنين خارجين عنهما ، وفيه أن
أحدهما أعني الزوج أو الوكيل خارج ، لأن اللفظ لا يقوم باثنين فأيهما اعتبر اعتبر
شهادة الأخر » قلت : يصدق المطلق على كل منهما باعتبار ، فلا بد من شاهدين غيرهما
، كما هو واضح.
ومن ذلك يعلم ما
في القواعد « ولو كان أحدهما ـ أي الشاهدان ـ الزوج ففي صحة طلاق الوكيل إشكال ،
فإن قلنا به ـ أي الوقوع ـ لم يثبت ـ أي الطلاق ـ بشهادته ، لأنه هو المدعي ».
ثم إن المراد من
قول المصنف ره : « ظاهرهما » إلى آخره بيان أن العدالة وإن كانت شرطا لكن يكفي في
الحكم بحصولها على وجه يترتب عليه المشروط بها حسن الظاهر ضرورة تعذر الاطلاع على
نفس الأمر أو تعسره ، ولهذا اتفق النص [١] والفتوى على الاكتفاء بذلك في الحكم بحصولها ، فلا يقدح
حينئذ فسقهما في نفس
[١] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٣.