اقتصر على اعتبار
الإسلام فيهما ومقتضاه الاجتزاء بالمسلمين الفاسقين فضلا عن المؤمنين.
ولا ريب في أن
الأول أظهر بل ينبغي القطع به ، إذ دعوى عدم اعتبارها فيه بعد اتفاق الكتاب والسنة
والإجماع بقسميه عليه واضحة الفساد ، كدعوى تحققها بالإسلام وإن قارن سائر المعاصي
، ضرورة صدق اسم الفاسق عليه الذي يمتنع معه صدق اسم العدل ، بل لا ينبغي نسبة هذا
القول لأحد من أصحابنا المنزهين عن أمثال ذلك.
ولعل ما في
النهاية من « أنه متى طلق بمحضر من رجلين مسلمين ولم يقل لهما اشهدا وقع طلاقه ،
وجاز لهما أن يشهدا بذلك » غير مساق لبيان ذلك ، لأنه قد تقدم له قبل ذلك بأسطر «
أن من الشرائط العامة لجميع أنواع الطلاق أن يكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين
عدلين ، ويتلفظ بلفظ مخصوص » إلى آخره وهو صريح في اشتراط العدالة ، كما أنه ظاهر
أو صريح في أنها أمر زائد على الإسلام ، نحو قوله تعالى [١]( وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) خصوصا بعد ما تقدم له سابقا في كتاب الشهادات من تعريف
العدل بمضمون ما في صحيح ابن أبى يعفور [٢] بل اعتبر نحو ذلك أيضا في شهادة النساء.
فمن الغريب نسبة
بعض إليه هنا عدم اعتباره العدالة أو أنها هي الإسلام ، ولعل النسبة إلى القطب
كذلك ، إذ لم يحضرنا كلامه.
وأغرب من ذلك
الاحتجاج لهما بما في حسن البزنطي [٣] عن أبى الحسن عليهالسلام « قلت : فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟
فقال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير » وصحيح
عبد الله بن