ولكن فيه تردد
ينشأ من التردد في حرمة سماع صوتها وإن كان الأقوى جوازه ، ومن اختلاف الألفاظ
سهولة وصعوبة فلا يتعين النصف ، وقد يقال : إن ذلك لا يمنع معرفة النصف عرفا ، وفي
كشف اللثام وغيره « إذا لم يمكن التعليم إلا بالخلوة المحرمة أو مع خوف الفتنة
فالرجوع بنصف الأجرة قطعا » قلت : قد يقال : بوجوب استئجار من يعلمها ممن لا يحصل
معه جهة محرمة مع إمكانه إذا لم يكن قد اشترط عليه المباشرة.
المسألة (
الرابعة )
لو أبرأته من
الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه وفاقا للمشهور ، لمضمر سماعة [١] « سألته عن رجل
تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل ، قال : إذا جعلته في حل فقد قبضته ، فان
خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق ، » مؤيدا بأن ذلك تصرف
منها فيه تصرفا ناقلا له عن ملكها بوجه لازم وإسقاط ، فيلزمها عوض النصف كما لو
نقلته إلى ملك غيره أو أتلفته ، لكن في القواعد ومحكي المبسوط والجواهر إنه يحتمل
عدم رجوعه عليها بشيء ، بل عن بعض العامة القول به ، لأنها لم تأخذ منه مالا ،
ولا نقلت اليه الصداق ، ولا أتلفته عليه فلا تضمن ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني
فلاستمحاله أن يستحق الإنسان شيئا في ذمة نفسه ، فلا يتحقق نقله إليه ، وأما
الثالث فلأنه لم يصدر منها إلا إزالة استحقاقها في ذمته ، وهو ليس إتلافا عليه ،
ومن هنا لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه وإبراء
المشهود عليه لم يرجع عليهما ، لعدم تغريمهما له بشيء ، ولو كان الإبراء إتلافا
على من في ذمته غرما له.
وفيه مع أنه
كالاجتهاد في مقابلة النص صدق التصرف به قطعا على وجه اقتضى فراغ الذمة منه
وإسقاطه ، وذلك كاف في إيجاب نصف بدله ، فلا حاجة إلى تكلف
[١] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ مع سقط في الجواهر.