اللهم إلا أن يقال
هنا : أيضا إنه كان مقتضى الخبر تعين القيمة ، ولكن جاز دفع العين عنها لما عرفت ،
مؤيدا بفتاوى الأصحاب ، فإنه لا خلاف بينهم على الظاهر في ذلك ، فيكون كالعين
المستقرضة ، فإنها ملك المستقرض بالقرض ، ولا يجبر على دفعها لو أراد المقرض ، لكن
لو دفعها وجب عليه قبولها ، فتأمل جيدا.
وأما لو زاد من
جهة ونقص من أخرى ، كما إذا أصدقها عبدا فتعلم صنعة مثلا ونسي أخرى ، أو أصابه عور
وسمن ، أو كان بسبب واحد ، كما لو كان عبدا صغيرا فكبر ، فإنه نقصان من جهة نقصان
القيمة ، ومن جهة أن الصغير يصلح لما لا يصلح له الكبير ، وأبعد من الغوائل ، وأشد
تأثيرا بالتأديب والرياضة ، وزيادة من جهة قوته على الشدائد والاسفار ، وأحفظ لما
يستحفظ ، إذ لا يشترط في الزيادة زيادة القيمة بها : بل ما فيه غرض مقصود ، ومن
هنا كان الكبر في العبد زيادة من جهة ونقص من اخرى ، ولعل حمل الأمة كذلك ، أما
حمل البهيمة فهو زيادة محضة إلا إذا أثر في فساد اللحم ، كما أن الزرع للأرض
ينقصها.
وعلى كل حال
فالمتجه بناء على ما سمعت تعيين القيمة ، بل لعله المراد من قوله عليهالسلام : « يزيد وينقص »
في صحيح علي بن جعفر [١] لكن في المسالك « الأمر موقوف هنا على تراضيهما ، فان
تراضيا برد النصف فذاك ، وأيهما امتنع لم يجبر الأخر عليه ، للزيادة على تقدير طلب
الزوج والنقيصة على تقدير طلبها ، وحينئذ تتخير المرأة بين دفع قيمة النصف مجردا
عن الزيادة والنقيصة وبين دفع نصف العين مع أرش ، أما الأول فلان فيه جمعا بينه
وبينها ، حيث لم يمكن وصوله إلى العين إلا بأخذ حقها في الزيادة ، ولا دفعها إليه
إلا بالنقيصة التي ليست العين معها نصف المفروض ، وأما الثاني فلأنها إذا دفعت نصف
العين كانت باذلة للزيادة ، فيجبر على قبولها كما مر ، وهي عين ما فرض ، فيجبر
عليها ، والنقصان ينجبر بالأرش ، لأنه قيمة الفائت كالتالف ، وليس لها جبر النقص
بالزيادة بدون رضاه لاختلاف الحقين » وفي القواعد « ولو زادت ونقصت باعتبارين ـ كتعليم
صنعة ونسيان
[١] الوسائل الباب ـ
٣٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.