responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 85

الزيادة ، إذا الزيادة بعد القبض أولى بعدم الاعتبار من النقصان بعد القبض » وهو جيد موافق للخبر [١] المزبور.

لكن قد يقال : إنه مناف لما سبق منه ومن غيره من ضمان الأقل من حين العقد إلى حين القبض الشامل لما كانت قيمته حال القبض أعلى منها حال العقد الذي يقتضي الخبر المزبور زمان قيمته حال القبض لا حال العقد الذي هو الأقل ، فتأمل جيدا.

وكذا لو زاد بكبر أو سمن ونحوهما من الزيادات المتصلة التي لا يمكن قطعها ، كتعلم الصنعة وقصارة الثوب وصبغه كان له نصف قيمته من دون الزيادة التي هي ملك الامرأة وليست مما فرض ، وقد سمعت خبر علي بن جعفر [٢].

وحينئذ ف لا تجبر المرأة على دفع العين مجانا ولا بعوض على الأظهر خلافا للمحكي عن المبسوط فجعل له الرجوع بنصف العين مع زيادتها ، للاية [٣] التي قد سمعت عدم تناولها الزيادة ، نعم لو دفعتها هي باختيارها جاز ، لأن الحق لها بل المعروف وجوب قبوله ، لأنها حقه مع زيادة ، والمانع امتزاج الحقين ، وقد انتفى برضاها ، وليس ذلك من المنة التي تدفع وجوب قبوله ، خصوصا بعد معاوضة التشطير ، وربما كانت القيمة أرضى له ، فلا منة بالعين.

كما أن المعروف أيضا وجوب قبوله القيمة لو بذلتها له ، لوجوب تجنبه عن حقها بغير إذنها ، ولا يتم إلا بالتجنب عن العين رأسا ، ولدوران حقه بين الأمرين ولا اختيار له ، فيلزمه قبول ما اختارته له ، وليس له تأخير المطالبة حتى تفوت العين فيلزمها القيمة ، أو يفوت كمالها فيلزمها من العين ، لتضررها بشغل الذمة ، كما ليس له اختيار نصف العين مجردة عن الزيادة على وجه يشاركها بالنسبة ، كما في كشف اللثام من « أن الزيادة لا تستقل بالتقويم ، ولا بد حينئذ من تقويمها منفردة ، فإنه إذا شاركها في السمين مثلا كان لها نصف العين وكل السمن ، وإذا شاركها‌


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست