ولو كانت هي
الحاكمة فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة فان زادت ردت إليه في ذلك
الحكم على الأقوى ، ويحتمل إلزامها بفرض آخر لفساد فرضها الأول بالزيادة.
ولو امتنعت عن
الحكم على وجه لا يمكن إجبارها احتمل قيام الحاكم مقامها ، يحكم لها بما لا يزيد
عن مهر السنة ، ويحتمل إيقاف حقها حتى تحكم.
ولو امتنع الزوج
عن الحكم على وجه لا يمكن إجباره عليه احتمل قيام الحاكم مقامه ، فيحكم عليه بما
لا يزيد على مهر المثل أو السنة ، ويحتمل الإيقاف حتى يتمكن من إلزامه بالحكم.
ولو جن مثلا من
إليه الحكم قام وليه مقامه في وجه ، والحاكم في آخر وبطلان الحكومة وإيجاب المتعة
لها لصدق كونها مطلقة قبل المس ولا فرض لها ، وكذا لو طلقت قبل الدخول ومات من له
الحكم ، ولعله لا يخلو من قوة ، وربما كان في صحيح ابن مسلم [١] المتضمن للمتعة
بالموت إيماء إليه في الجملة.
وكيف كان ف لو مات
الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول فلها مهر المثل مطلقا أو ما لم يزد عن مهر السنة ،
خصوصا إذا كان الحكم إليها وقد مات قبله بلا خلاف وو لا إشكال ، وإن كان قبل
الدخول قيل والقائل المشهور نقلا أو تحصيلا سقط المهر ، ولها المتعة لصحيح ابن
مسلم [٢] السابق المؤيد بأنها ليست مفوضة بضع حتى يقال : إنها أقدمت على المجانية ولا
مسمى لها في العقد ، ولا مقتضي لمهر المثل إذ الفرض كونه قبل الدخول ، فليس حينئذ
إلا المتعة وبذلك ظهر الفرق بينها وبين مفوضة البضع التي لا شيء لها عندنا في
مفروض المسألة.
والمناقشة في
الصحيح ـ بأن النشر على ترتيب اللف فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه
لا الحاكم ، وباختصاص الجواب فيه بموت الزوج ، إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث ، ولا
تتم المقايسة بإيجاب المتعة لها والميراث له ـ يدفعها
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.