responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 70

ولو كانت هي الحاكمة فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة فان زادت ردت إليه في ذلك الحكم على الأقوى ، ويحتمل إلزامها بفرض آخر لفساد فرضها الأول بالزيادة.

ولو امتنعت عن الحكم على وجه لا يمكن إجبارها احتمل قيام الحاكم مقامها ، يحكم لها بما لا يزيد عن مهر السنة ، ويحتمل إيقاف حقها حتى تحكم.

ولو امتنع الزوج عن الحكم على وجه لا يمكن إجباره عليه احتمل قيام الحاكم مقامه ، فيحكم عليه بما لا يزيد على مهر المثل أو السنة ، ويحتمل الإيقاف حتى يتمكن من إلزامه بالحكم.

ولو جن مثلا من إليه الحكم قام وليه مقامه في وجه ، والحاكم في آخر وبطلان الحكومة وإيجاب المتعة لها لصدق كونها مطلقة قبل المس ولا فرض لها ، وكذا لو طلقت قبل الدخول ومات من له الحكم ، ولعله لا يخلو من قوة ، وربما كان في صحيح ابن مسلم [١] المتضمن للمتعة بالموت إيماء إليه في الجملة.

وكيف كان ف لو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول فلها مهر المثل مطلقا أو ما لم يزد عن مهر السنة ، خصوصا إذا كان الحكم إليها وقد مات قبله بلا خلاف وو لا إشكال ، وإن كان قبل الدخول قيل والقائل المشهور نقلا أو تحصيلا سقط المهر ، ولها المتعة لصحيح ابن مسلم [٢] السابق المؤيد بأنها ليست مفوضة بضع حتى يقال : إنها أقدمت على المجانية ولا مسمى لها في العقد ، ولا مقتضي لمهر المثل إذ الفرض كونه قبل الدخول ، فليس حينئذ إلا المتعة وبذلك ظهر الفرق بينها وبين مفوضة البضع التي لا شي‌ء لها عندنا في مفروض المسألة.

والمناقشة في الصحيح ـ بأن النشر على ترتيب اللف فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه لا الحاكم ، وباختصاص الجواب فيه بموت الزوج ، إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث ، ولا تتم المقايسة بإيجاب المتعة لها والميراث له ـ يدفعها‌


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست