responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 69

ولو كان الحاكم الأجنبي فقيل : الظاهر الاقتصار على مهر المثل إلا أن يصرحا بالرضا بما يفرضه أيا كان ، وفيه أنه لا فرق بين التصريح بذلك والظهور ، ولو من حيث إطلاق الحكم نحو إطلاق الحكم للزوج الذي قد عرفت مضي حكمه على كل حال ، نعم لو فرض تحكيم الأجنبي على وجه يكون نائبا عنها لا عن الزوج أو بالعكس أو عنهما جميعا جرى على الأولين حكم المنوب عنه ، وعلى الثالث يتقيد بما لا يزيد عن مهر السنة ، لكن من جعل الحكم إلى الأجنبي كان حاكما أصليا لا نائبا على وجه يراعى فيه حكومة المنوب عنه ، فالمتجه حينئذ مضي حكمه على كل حال ، كتحكم الزوج ، ولا يتقيد بما تقيد به تحكم الزوجة المنصوص عليه بخصوصه.

ولو كان الحكم إليهما فلا إشكال مع التراضي ، ومع التخالف قيل : يوقف حتى يصطلحا ، كما عن المبسوط والتحرير ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم وإلى مهر المثل ، قلت : قد يقال : إذا بذل الزوج لها ما يساوى مهر السنة لم يكن لها اقتراح الزائد ، لظهور الخبر المزبور [١] في ذلك ، سواء كان الحكم لها خاصة أو مشتركا بينها وبين غيرها ، نعم لو حكم بالأقل من ذلك كان لها خلافه ، فيحتاج حينئذ إلى الحاكم ، فتأمل جيدا ، والله العالم.

وعلى كل حال ف لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم الزم من اليه الحكم أن يحكم مقدمة لإيصال الحق إلى صاحبه وكان لها النصف من ذلك ولا تسقط حكومته بالطلاق ، للأصل وعموم « المؤمنون عند شروطهم » [٢] والصحيح [٣] السابق متمما بعدم القول بالفصل ، وبذلك ظهر الفرق بينها وبين مفوضة البضع الذي لا فرض لها بعد الطلاق.


[١] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست