ولو كان الحاكم
الأجنبي فقيل : الظاهر الاقتصار على مهر المثل إلا أن يصرحا بالرضا بما يفرضه أيا
كان ، وفيه أنه لا فرق بين التصريح بذلك والظهور ، ولو من حيث إطلاق الحكم نحو
إطلاق الحكم للزوج الذي قد عرفت مضي حكمه على كل حال ، نعم لو فرض تحكيم الأجنبي
على وجه يكون نائبا عنها لا عن الزوج أو بالعكس أو عنهما جميعا جرى على الأولين
حكم المنوب عنه ، وعلى الثالث يتقيد بما لا يزيد عن مهر السنة ، لكن من جعل الحكم
إلى الأجنبي كان حاكما أصليا لا نائبا على وجه يراعى فيه حكومة المنوب عنه ،
فالمتجه حينئذ مضي حكمه على كل حال ، كتحكم الزوج ، ولا يتقيد بما تقيد به تحكم
الزوجة المنصوص عليه بخصوصه.
ولو كان الحكم
إليهما فلا إشكال مع التراضي ، ومع التخالف قيل : يوقف حتى يصطلحا ، كما عن
المبسوط والتحرير ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم وإلى مهر المثل ، قلت : قد يقال :
إذا بذل الزوج لها ما يساوى مهر السنة لم يكن لها اقتراح الزائد ، لظهور الخبر
المزبور [١] في ذلك ، سواء كان الحكم لها خاصة أو مشتركا بينها وبين
غيرها ، نعم لو حكم بالأقل من ذلك كان لها خلافه ، فيحتاج حينئذ إلى الحاكم ،
فتأمل جيدا ، والله العالم.
وعلى كل حال ف لو
طلقها قبل الدخول وقبل الحكم الزم من اليه الحكم أن يحكم مقدمة لإيصال الحق إلى
صاحبه وكان لها النصف من ذلك ولا تسقط حكومته بالطلاق ، للأصل وعموم « المؤمنون
عند شروطهم » [٢] والصحيح [٣] السابق متمما بعدم القول بالفصل ، وبذلك ظهر الفرق بينها
وبين مفوضة البضع الذي لا فرض لها بعد الطلاق.
[١] الوسائل الباب ـ
٢١ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢١ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.