مع الإجازة على
التقديرين ، وقد تقدم الكلام في ذلك في محله ، فلاحظ وتأمل والله العالم.
وأما القسم الثاني
ـ وهو تفويض المهر ـ فهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين بعينه ،
كما عن ظاهر التحرير وغيره ، وفي كشف اللثام أو مطلقا ، كما ربما يظهر من الخلاف
والمبسوط والسرائر ، وإليهما جميعا كما فيها وفي التحرير ، للأصل ولعموم كون المؤمنين
عند شروطهم [١] ، والأولوية من تفويض البضع مع الاتفاق في المقتضى وفي
القواعد أو أجنبي على إشكال من ذلك أيضا ، حتى الأولوية بناء على فرض الأجنبي في
المفوضة للبضع ، وأنه كالنائب عنهما ، ومن انتفاء النص ، لاقتصاره على أحدهما وأنه
معاوضة ، فتقدير العوضين إنما يفوض إلى المتعاوضين دون الأجنبي ، وفي كشف اللثام
وضعفهما ظاهر بعد ما عرفت.
قلت : الذي عثرنا
عليه من النصوص خبر زرارة [٢] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : لا تتجاوز بحكمها مهر
نساء محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم اثنتي عشرة أوقية ونش ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن
تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال : ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو
كثيرا ، قال : قلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال :
لأنه حكمها ، فلم
يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتزوج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنة ، ولأنها هي حكمته ،
وجعلت الأمر إليه في المهر ، ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان
أو كثيرا » وصحيح ابن مسلم [٣] عنه عليهالسلام أيضا « في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو
ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قلت : فان طلقها
وقد تزوجها على حكمها ، قال : إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها
عليه
[١] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.
[٢] و (٣) الوسائل
الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المهور الحديث ١.