responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 62

أو الموت أو الطلاق ، ورضاها بالتفويض إنما هو بالنسبة إلى خلو العقد عن المهر لا عدمه مطلقا الذي قد عرفت عدم اعتبار رضاها بالنسبة إليه.

ومنه يعلم كون النكاح معاوضة في الواقع وإن خلا عقده عن ذكر العوض ، فجرى عليه حينئذ حكمها من المطالبة بتعيين العوض ، وحبس المعوض حتى تسلم العوض ، وغير ذلك من أحكامها.

وأما الالتزام بما يتراضيان عليه من الفرض بعد العقد فهو لإطلاق ما دل على وجوب الفرض كتابا [١] وسنة [٢] الشامل لحالي العقد وما بعده ، مؤيدا بما دل [٣] على أن المهر ما تراضيا عليه الشامل لما هو في العقد وبعده ، وبما دل [٤] على لزوم الشرط بعد النكاح دون ما قبله ، فمتى حصل التراضي منهما حينئذ كان مهرا ، ودخل في ملك الزوجة فعلا عينا كان أو دينا حالا أو مؤجلا ، ويجري عليه حينئذ ما يجري على المذكور في العقد.

ولو كان الفارض أجنبيا ففي لزوم فرضه عليها مع رضاهما به وجهان ينشئان من إطلاق أدلة الفرض وكونه كفرض الزوجة ، ضرورة ظهور قوله تعالى [٥] : ( فَرَضْتُمْ ) في كون الفرض للزوج ، ومن قاعدة الاقتصار على المتيقن ، وحينئذ فلو فرضه الأجنبي ودفعه إلى الزوجة ثم طلقها قبل الدخول احتمل المتعة ، فيرد المدفوع إلى الأجنبي بناء على أن فرضه لا يوجب على الزوج شيئا ، فوجوده كعدمه ، واحتمل الصحة بناء على صحة فرضه ، فيرجع النصف إلى الزوج بالطلاق المملك لذلك وإن لم يكن المهر من الزوج نحو ما إذا أدى الأب مهر زوجة ابنه الصغير‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب عقد النكاح.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المهور.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المتعة.

[٥] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست