يكون ثمنا لمبيع
أو أجرة قليلا كان أو كثيرا واستدل على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم ، قال : «
مسألة يجوز أن تكون منافع الحر مثل تعليم قرآن أو شعر مباح أو بناء أو خياطة أو
غير ذلك مما له أجرة صداقا ، واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة ، وقالوا : لا
يجوز ، لأنه كان يختص موسى عليهالسلام ، وبه قال الشافعي ولم يستثن الإجارة ، بل أجازها ، ثم حكى
عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز أن تكون منافع الحر صداقا بحال سواء كانت حجا أو
غيره ـ ثم قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روى سهل الساعدي » [١] وساق الحديث
السابق.
وليس في شيء من
كلامه في كتبه الثلاثة الإشارة إلى الفرق بما عرفت ، ولا يبعد أن يكون مراده
باستثناء الإجارة بقرينة ذكر قضية موسى عليهالسلام جعل الصداق الإجارة نفسها على وجه يكون البضع اجرة كما
كانت الإجارة مهرا ، على معنى تزويج المرأة نفسها بإجارة نفسه لها شهرا أو على عمل
بحيث ، يكون الصداق عقد الإجارة ، أو يذكر العمل فيه على إرادة عقد الإجارة ويجعل
البضع نفسه أجرة لذلك ، كقول شعيب عليهالسلام لموسى عليهالسلام[٢]( عَلى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ) ولا ريب في عدم صحة ذلك ، ضرورة عدم صلاحية البضع لأن يكون
أجرة ولا ثمنا لمبيع ولا عوضا في جميع المعاوضات ، مضافا إلى ما تسمعه من خبر
حمادة [٣] وظاهر الآية مع فرض إرادته مختص بموسى عليهالسلام ، كما أنه اختص به جعل تلك الإجارة التي منفعتها لشعيب عليهالسلام مهرا كما أومى
إليه في خبر السكوني [٤] الذي رواه المشايخ الثلاثة قال : « لا يحل النكاح اليوم في
الإسلام بإجارة ، بأن تقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك
، قال : هو حرام ، لأنه ثمن رقبتها ، وهي أحق بمهرها ».
[١] المستدرك الباب
ـ ٢ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٤٢.