responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 55

الزوج خاصة بالنسبة إلى السعة والإقتار ، لظاهر الآية [١] و‌خبر الكناني [٢] عنه عليه‌السلام « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها فان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » لكن قد يقال : إن ذلك لا ينافي اعتبار حالها أيضا كما في‌ صحيح الحلبي [٣] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على مثل ما يمتع مثلها من النساء » وخبر أبي بصير [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ـ إلى أن قال ـ : فإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على مثل ما يمتع مثلها من النساء ».

بل عن المبسوط أن الاعتبار بهما جميعا عندنا ، وقال قوم : الاعتبار به ، لقوله تعالى [٥] ( وَمَتِّعُوهُنَّ ) إلى آخره وهذا هو الأقرب ، ومنهم من قال : الاعتبار بها بحسب يسارها وإعسارها وكمالها ( وجمالها خ ل ) ولعله أشار في الأخير إلى ما عن الشافعي من اعتبار حالها خاصة ، نظرا إلى أنها عوض مهرها ، فيعتبر فيها ما يعتبر فيه ، لكن الكتاب والسنة والإجماع بخلافه ، وعلى كل حال فظاهر الآية [٦] وكثير من النصوص [٧] اعتبار حالين للزوج : السعة والإقتار.

لكن في المتن وغيره تقسيمه إلى ثلاثة فالغني يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط ، والفقير بالدينار أو الخاتم وما شاكله ولعله لعدم اقتضاء الآية [٨] حصر المتعة في شيئين : عليا ودنيا ، وذلك لأن الناس ينقسمون باعتبار الإعسار واليسار إلى ثلاثة : أعلى ومتوسط وفقير ، ولكل مراتب ، فالغني يمتع بثوب نفيس أو فرس أو خادم أو‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٦.

[٢] و (٣) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٨ ـ ٧

[٤] أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٧ وذكره في الكافي ج ٦ ص ١٠٨.

[٥] و (٦) و (٨) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٦.

[٧] الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المهور.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست