الزوج خاصة
بالنسبة إلى السعة والإقتار ، لظاهر الآية [١] وخبر الكناني [٢] عنه عليهالسلام « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها
فان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » لكن
قد يقال : إن ذلك لا ينافي اعتبار حالها أيضا كما في صحيح الحلبي [٣] عن الصادق عليهالسلام « في رجل طلق
امرأته قبل أن يدخل بها عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها
فليمتعها على مثل ما يمتع مثلها من النساء » وخبر أبي بصير [٤] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ـ إلى أن قال ـ : فإن لم يكن فرض لها شيئا
فليمتعها على مثل ما يمتع مثلها من النساء ».
بل عن المبسوط أن
الاعتبار بهما جميعا عندنا ، وقال قوم : الاعتبار به ، لقوله تعالى [٥]( وَمَتِّعُوهُنَّ
) إلى آخره وهذا هو الأقرب ، ومنهم من قال : الاعتبار بها بحسب يسارها وإعسارها
وكمالها ( وجمالها خ ل ) ولعله أشار في الأخير إلى ما عن الشافعي من اعتبار حالها
خاصة ، نظرا إلى أنها عوض مهرها ، فيعتبر فيها ما يعتبر فيه ، لكن الكتاب والسنة
والإجماع بخلافه ، وعلى كل حال فظاهر الآية [٦] وكثير من النصوص [٧] اعتبار حالين للزوج : السعة والإقتار.
لكن في المتن
وغيره تقسيمه إلى ثلاثة فالغني يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ،
والمتوسط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط ، والفقير بالدينار أو الخاتم وما شاكله
ولعله لعدم اقتضاء الآية [٨] حصر المتعة في شيئين : عليا ودنيا ، وذلك لأن الناس
ينقسمون باعتبار الإعسار واليسار إلى ثلاثة : أعلى ومتوسط وفقير ، ولكل مراتب ،
فالغني يمتع بثوب نفيس أو فرس أو خادم أو