وعلى كل حال ففي
المتن وغيره تقييد مهر المثل ب ما لم يتجاوز مهر السنة وهو خمسمائة درهم وإلا رد ،
بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الغنية وفخر المحققين الإجماع عليه ، وهو الحجة ،
مضافا إلى موثق أبي بصير [١] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى صداقها حتى دخل
بها ، قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم» وإلى ما تقدم من قوله عليهالسلام أيضا في خبر
المفضل ابن عمر [٢] « فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ، ولا شيء عليه أكثر من
الخمسمائة درهم » وإلى معلومية دون كل امرأة بالنسبة إلى بنات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اللاتي [٣] لم يتزوجن إلا
بذلك [٤] وإلى فحوى ما ورد فيمن تزوج امرأة على حكمها من خبر زرارة [٥] وغيره [٦] وأنها لا تتجاوز
ما سنه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
والمناقشة في خبر
أبي بصير مع فسادها في نفسها مدفوعة بالانجبار بما عرفت ، كالمناقشة في دلالتها
بأنها ليست من المفوضة باعتبار نسيان ذكر الصداق ، ضرورة أنك قد عرفت أن موضوع
المفوضة يشملها ، وكذا المناقشة في بعض ما ذكر مؤيدا للحكم المدلول عليه بما عرفت
، وحينئذ فلا محيص عن القول به ، فما وقع من ثاني الشهيدين وبعض من تأخر عنه ـ من
الوسوسة في ذلك ، بل جزم بعضهم بعدم التحديد بذلك ، لإطلاق النصوص السابقة المؤيدة
بظهور إقدامها بلا ذكر مهر في كون نظرها مهر أمثالها ـ واضح الفساد بعد الإحاطة
بما ذكرناه ، والله العالم.
والمعتبر في
المتعة عند المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه حال
[١] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب المهور الحديث ١٤.