ولا ريب في ضعفه ،
لأن غاية فساد الشرط كونه في حكم السكوت عن المهر.
وعلى كل حال فان
طلقها قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو مملوكة ، ولا مهر بلا خلاف أجده ، بل
لعل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ظاهر الكتاب [١] والسنة المستفيضة
أو المتواترة [٢] فما عن مالك وجماعة من العامة من استحباب المتعة نظرا إلى
قوله تعالى في آخر الآية [٣]( حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
) واضح الضعف ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الخروج عن ظاهر الأمر في الكتاب والسنة ،
بل مقتضى قوله : « حقا » وقوله : « على » الوجوب ، والمراد بالمحسنين : من يحسنون
بفعل الطاعة واجتناب المعصية ، وخصهم بالحكم تشريفا لهم ، أو أن المراد من أراد أن
يحسن فهذا طريقه وهذا حقه ، بأن يعطي المطلقات ما فرض الله لهن.
وإن طلقها بعد
الدخول وقبل الفرض فلها مهر أمثالها ولا متعة بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى المعتبرة المستفيضة : منها الصحيح [٤] « عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها
فقال : لها مثل مهور نسائها ، ويمتعها » ونحوه الموثقان [٥] « في رجل تزوج
امرأة ولم يفرض لها صداقا ، قال : لا شيء لها من الصداق ، فان كان دخل بها فلها
مهر نسائها ».
فان مات أحدهما
قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة عندنا للأصل ، وصحيح الحلبي [٦] عن الصادق عليهالسلام « في المتوفى
عنها زوجها قبل الدخول إن كان فرض لها زوجها فلها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا
مهر » وما رواه بعض العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٧] من أنه « قضى في تزويج بنت واشق وقد