responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 48

فبذل خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء».

نعم في المسالك « ظاهره أن الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها لا بالزوج ، وعبارة المصنف شاملة لهما ، ويمكن تعلق الكراهة به من حيث الإعانة عليه إن أمكنه النقصان ، وإلا فلا كراهة عليه ، وقد تقدم إمهار الحسن عليه‌السلام امرأة مأة جارية [١] قلت : ظاهر الفتاوى الكراهة أيضا للزوج ، بل هو مستفاد من التأمل في النصوص [٢] والله العالم.

وكذا يكره أن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئا منه أو غيره ولو هدية لخبر أبي بصير [٣] عن الصادق عليه‌السلام « إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا ، درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره » ‌ولا يحرم للأصل وقصور الخبر عن إفادة الحرمة ، و‌خبر عبد الحميد الطائي [٤] قال له : « أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ، فقال : نعم يكون دينا عليك ».


[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤ و ٥ و ٩ ـ من أبواب المهور.

[٣] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب المهور الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست