فبذل خمسمائة درهم
فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء».
نعم في المسالك «
ظاهره أن الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها لا بالزوج ، وعبارة المصنف شاملة لهما ،
ويمكن تعلق الكراهة به من حيث الإعانة عليه إن أمكنه النقصان ، وإلا فلا كراهة
عليه ، وقد تقدم إمهار الحسن عليهالسلام امرأة مأة جارية [١] قلت : ظاهر الفتاوى الكراهة أيضا للزوج ، بل هو مستفاد من
التأمل في النصوص [٢] والله العالم.
وكذا يكره أن يدخل
بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئا منه أو غيره ولو هدية لخبر أبي بصير [٣] عن الصادق عليهالسلام « إذا تزوج الرجل
المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا ، درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو
غيره » ولا يحرم للأصل وقصور الخبر عن إفادة الحرمة ، وخبر عبد الحميد الطائي [٤] قال له : « أتزوج
المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ، فقال : نعم يكون دينا عليك ».