الصغيرة ، بل
وأولى بعدم الوجوب لو قيل به ثم ، لكن قد عرفت هناك أن الأقوى الوجوب ، فالمتجه
حينئذ ذلك هنا أيضا ، ولو انعكس فكانت كبيرة والزوج صغير فالوجهان أيضا ، وعن
المبسوط اختيار عدم وجوب تسليم المهر في الجميع ، كما لا تجب النفقة ، محتجا بأن
الاستمتاع غير ممكن ، وفيه أنه يتم في النفقة لا في المهر.
هذا وفي القواعد «
ولو منعت الزوجة مع تهيوئها للاستمتاع من التمكين لا للتسليم أي تسليم المهر إليها
ففي وجوب التسليم إشكال » قلت : لا أعرف وجها للإشكال بعد البناء على اقتضاء
المعاوضة التقابض المفروض انتفاؤه في المقام ، وتسليم المهر إنما يجب إذ امتنعت من
التسليم لتتسلمه ، فإنه الامتناع المشروع ، فإذا امتنعت لغيره لم تبذل نفسها ، فلم
تستحق عليه المهر ، وصدق الامتناع من التسليم ، وإن لم يكن لأجل التسليم لا يوجب
تسليم المهر عليه ، كما هو واضح.
ولو دفع الصداق
فامتنعت من التمكين أجبرت عليه إن لم يكن لها عذر ، لوجود المقتضي لوجوبه وانتفاء
المعارض ، وفي القواعد « ليس له الاسترداد » ولعله لأنه حق لها ، فهو كالدين
المؤجل إذا تبرع المديون بتعجيل أدائه ، قلت : قد يقال بناء على ما سمعته منا من
وجوب تسليم المهر على الزوج أولا له الاسترداد ، فإنه يدفعه دفعا مراعي بسلامة
العوض له ، فإذا امتنعت من التمكين استرد ، وفيها أيضا « أنه إذا سلم الصداق فعليه
أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف والاستحداد » أي إزالة الشعر بالحديد أو غيره ،
كما عن المبسوط مجرى العادة به ، ولأنه ربما ينفر عنها إن لم تستعد له ، وربما
يفهم من النهي [١] عن طروق الأهل ليلا وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] : « أمهلوا كي تمشط الشعثة وتستحد المغيبة ».
[١] الوسائل الباب ـ
٥٦ ـ من أبواب آداب السفر الحديث ٢ و ٣ من كتاب الحج.
[٢] صحيح البخاري ج
٧ ص ٦ ( باب ١٠ من النكاح ) وصحيح مسلم ج ٦ ص ٥٥.