responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 46

الصغيرة ، بل وأولى بعدم الوجوب لو قيل به ثم ، لكن قد عرفت هناك أن الأقوى الوجوب ، فالمتجه حينئذ ذلك هنا أيضا ، ولو انعكس فكانت كبيرة والزوج صغير فالوجهان أيضا ، وعن المبسوط اختيار عدم وجوب تسليم المهر في الجميع ، كما لا تجب النفقة ، محتجا بأن الاستمتاع غير ممكن ، وفيه أنه يتم في النفقة لا في المهر.

هذا وفي القواعد « ولو منعت الزوجة مع تهيوئها للاستمتاع من التمكين لا للتسليم أي تسليم المهر إليها ففي وجوب التسليم إشكال » قلت : لا أعرف وجها للإشكال بعد البناء على اقتضاء المعاوضة التقابض المفروض انتفاؤه في المقام ، وتسليم المهر إنما يجب إذ امتنعت من التسليم لتتسلمه ، فإنه الامتناع المشروع ، فإذا امتنعت لغيره لم تبذل نفسها ، فلم تستحق عليه المهر ، وصدق الامتناع من التسليم ، وإن لم يكن لأجل التسليم لا يوجب تسليم المهر عليه ، كما هو واضح.

ولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت عليه إن لم يكن لها عذر ، لوجود المقتضي لوجوبه وانتفاء المعارض ، وفي القواعد « ليس له الاسترداد » ولعله لأنه حق لها ، فهو كالدين المؤجل إذا تبرع المديون بتعجيل أدائه ، قلت : قد يقال بناء على ما سمعته منا من وجوب تسليم المهر على الزوج أولا له الاسترداد ، فإنه يدفعه دفعا مراعي بسلامة العوض له ، فإذا امتنعت من التمكين استرد ، وفيها أيضا « أنه إذا سلم الصداق فعليه أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف والاستحداد » أي إزالة الشعر بالحديد أو غيره ، كما عن المبسوط مجرى العادة به ، ولأنه ربما ينفر عنها إن لم تستعد له ، وربما يفهم من النهي [١] عن طروق الأهل ليلا‌ وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] : « أمهلوا كي تمشط الشعثة وتستحد المغيبة ».


[١] الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب آداب السفر الحديث ٢ و ٣ من كتاب الحج.

[٢] صحيح البخاري ج ٧ ص ٦ ( باب ١٠ من النكاح ) وصحيح مسلم ج ٦ ص ٥٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست