responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 45

بخلاف استقرار المهر الذي كان الحق عليه فيه لا له ، فإن إكراهه لها أولى في إفادة الاستقرار ، والله العالم.

ولو لم يكن المرأة مهيأة للاستمتاع بأن كانت مريضة أو محبوسة لم يلزمه تسليم الصداق بناء على اشتراط وجوبه عليه بالتقابض من الجانبين ، وقد يشكل ذلك بما لو كان قد عقدها غير مهيأة للاستمتاع ، ضرورة أنه هو الذي قد أقدم على تعجيل حقها دونه ، نحو ما ذكروه في الصغيرة التي لا يصلح للجماع إذا طلب الولي المهر ، فإنه وإن قال في المسالك : « فيه وجهان : من تعذر التقابض من الجانبين ، لعدم إمكان الاستمتاع ، وهو خيرة الشيخ في المبسوط ، ومن أن الصداق حق ثابت ، وقد طلبه المستحق ، فوجب دفعه إليه ، وعدم قبض مقابله من العوض قد أقدم الزوج عليه ، حيث عقد كذلك ، وأوجب على نفسه المال في الحال ، كالعكس لو كان المهر مؤجلا » لكن لا ريب في أن الأخير هو الأقوى ، كما اعترف هو به والفاضل في القواعد ، خلافا للمحكي عن المبسوط والكافي من العدم ، لتعذر التقابض.

ومحل الإشكال في الصغيرة ما لو لم تصلح للاستمتاع مطلقا أما لو صلحت لغير الوطء فطلبها الزوج لذلك ففي وجوب إجابته وجهان : من تحقق الزوجية المقتضية لجواز الاستمتاع ، فلا يسقط بعضه بتعذر بعض ، فيجب التسليم للممكن ، ومن أن القصد الذاتي من الاستمتاع الوطء والباقي التابع ، فإذا تعذر المتبوع انتفى التابع ، وإمساكها لغير ذلك حضانة ، والزوج ليس أهلا لها ، وإنما هي حق للأقارب ، ولأنه لا يؤمن إذا خلا بها أن يأتيها فتتضرر ، وعلى هذا فلو بذلت له لم يجب عليه القبول ، لأن حقه الاستمتاع ولم يخلق فيها ، ولو وجب للزمه نفقة الحضانة والتربية ، وفي المسالك « وهذا أقوى ، وهو خيرة المبسوط » قلت : وهو المحكي عن التحرير أيضا ، لكن قد يحتمل وجوب التسليم إن طلبها ، لإمكان الاستمتاع بغير الوطء كالحائض ، خصوصا في الكبيرة المريضة ، نعم قد يقوى المنع إذا لم يؤمن منه المواقعة.

ولو كانا صغيرين وطلب الولي المهر من الولي فالوجهان في الكبير مع‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست