بخلاف استقرار
المهر الذي كان الحق عليه فيه لا له ، فإن إكراهه لها أولى في إفادة الاستقرار ،
والله العالم.
ولو لم يكن المرأة
مهيأة للاستمتاع بأن كانت مريضة أو محبوسة لم يلزمه تسليم الصداق بناء على اشتراط
وجوبه عليه بالتقابض من الجانبين ، وقد يشكل ذلك بما لو كان قد عقدها غير مهيأة
للاستمتاع ، ضرورة أنه هو الذي قد أقدم على تعجيل حقها دونه ، نحو ما ذكروه في
الصغيرة التي لا يصلح للجماع إذا طلب الولي المهر ، فإنه وإن قال في المسالك : «
فيه وجهان : من تعذر التقابض من الجانبين ، لعدم إمكان الاستمتاع ، وهو خيرة الشيخ
في المبسوط ، ومن أن الصداق حق ثابت ، وقد طلبه المستحق ، فوجب دفعه إليه ، وعدم
قبض مقابله من العوض قد أقدم الزوج عليه ، حيث عقد كذلك ، وأوجب على نفسه المال في
الحال ، كالعكس لو كان المهر مؤجلا » لكن لا ريب في أن الأخير هو الأقوى ، كما
اعترف هو به والفاضل في القواعد ، خلافا للمحكي عن المبسوط والكافي من العدم ،
لتعذر التقابض.
ومحل الإشكال في
الصغيرة ما لو لم تصلح للاستمتاع مطلقا أما لو صلحت لغير الوطء فطلبها الزوج لذلك
ففي وجوب إجابته وجهان : من تحقق الزوجية المقتضية لجواز الاستمتاع ، فلا يسقط
بعضه بتعذر بعض ، فيجب التسليم للممكن ، ومن أن القصد الذاتي من الاستمتاع الوطء
والباقي التابع ، فإذا تعذر المتبوع انتفى التابع ، وإمساكها لغير ذلك حضانة ،
والزوج ليس أهلا لها ، وإنما هي حق للأقارب ، ولأنه لا يؤمن إذا خلا بها أن يأتيها
فتتضرر ، وعلى هذا فلو بذلت له لم يجب عليه القبول ، لأن حقه الاستمتاع ولم يخلق
فيها ، ولو وجب للزمه نفقة الحضانة والتربية ، وفي المسالك « وهذا أقوى ، وهو خيرة
المبسوط » قلت : وهو المحكي عن التحرير أيضا ، لكن قد يحتمل وجوب التسليم إن طلبها
، لإمكان الاستمتاع بغير الوطء كالحائض ، خصوصا في الكبيرة المريضة ، نعم قد يقوى
المنع إذا لم يؤمن منه المواقعة.
ولو كانا صغيرين
وطلب الولي المهر من الولي فالوجهان في الكبير مع