وكذا لو اجتزأ
الولد بغيره من رعى أو علف كلا أو بعضا جاز له أخذ اللبن كلا أو بعضا ، ولو كان
أخذ اللبن مضرا بالدابة نفسها لقلة العلف لم يجز له أخذه وإن لم يضر ولدها بل
يسقيها إياه ، نعم يكره له أو يحرم ترك الحلب مع عدم الإضرار بها وبولدها ، لما
فيه من تضييع المال ، ولكن لا يستقصى في الحلب بل يبقى في الضرع شيء لأنها تتأذى
بذلك.
بل يستحب له أن يقص
أظفاره تحرزا من إيذائها بالقرص ، ولا يكلفها ما لا تطيقه من تثقيل الحمل وإدامة
السفر ، ولذا نهي [١] عن ارتداف ثلاثة عليها ، بل وكذا الشاق عليها المنافي
للعادة.
وينبغي أيضا أن
يبقى للنحل شيء من العسل في الكوزة ، بل في المسالك وغيره « أنه لو احتاجت إليه كوقت
الشتاء وجب إبقاء ما يكفيها عادة ، ويستحب أن يبقى أكثر من الكفاية إلا أن يضربها
» بل فيها وفي غيرها أيضا « أن ديدان القز إنما تعيش بورق التوت ، فعلى مالكها
بكفايتها منه ، وحفظها من التلف ، فان عز الورق ولم يعتن منها باع الحاكم من ماله
واشترى لها منه ما يكفيها » قلت : ينبغي التخيير بين ذلك وبين البيع عليه نحو ما
سمعته في الامتناع من نفقة الحيوان الذي هو منه ، ولكن إذا جاء وقتها جاز تجفيف
جوزها في الشمس وإن أدى ذلك إلى هلاكها تحصيلا للغرض المطلوب منه ، وللسيرة
المستمرة عليه في سائر الأعصار والأمصار ، هذا كله في المال ذي الروح.
أما ما لا روح فيه
فالظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب عمارة العقار ونحوه بزرع أو غرس أو غيرهما ، بل
في القواعد « ولو ملك أرضا لم يكره له ترك زراعتها » لكن في المسالك الجزم
بالكراهة إذا أدى إلى الخراب ، بل في كشف اللثام أنه قد يحرم إذا أضر بها الترك
للتضييع ، وفيه منع حرمة مثل هذا التضييع بل وكراهته بالخصوص ، نعم لو ملك زرعا أو
شجرا أو نحوهما مما يحتاج إلى السقي ففي القواعد
[١] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب أحكام الدواب الحديث ٣ من كتاب الحج.