الظاهر عدم وجه
عليه بالسؤال الهاتك للعرض مع فرض الانحصار فيه ، بل لا يبعد عدم وجوبه بالاستيهاب
، لما فيه من المشقة التي يسقط مثل هذا التكليف معها ، بل لعل قبول الهبة من ذلك
فضلا عن الاستيهاب ، لما فيها من المنة.
وأما نفقة الأقارب
ففي أصل وجوب التكسب لها إشكال من إطلاق الأمر بإعطاء الأجر [١] للرضاع ، وهو
نفقة المولود ، وإطلاق أخبار الإنفاق [٢] وأن القادر على التكسب غني في الشرع ، وقد اتفقوا على
وجوبها على الغني ، ونحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] : « ملعون من ضيع من يعول به » وقول الصادق عليهالسلام[٤] « إذا أعسر أحدكم
فليضرب في الأرض ، يبتغي من فضل الله ولا يغم نفسه وأهله » وهو المحكي عن التحرير
والمبسوط ، ومن الاقتصار فيما خالف أصالة البراءة وغيرها على محل اليقين ، وهو
الوجوب بشرط الغني وأن النفقة عليهم مواساة ولا مواساة على الفقير ، وقوله تعالى [٥](
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) ولم يقل فليكتسب وإن كان قد يقال أنه لبيان قدر النفقة
وكيفية الإنفاق لا الوجوب مع أنه إدخال القادر على الاكتساب في كل من ذي السعة
وخلافه ، وعلى كل حال فالأقوى الأول ، وللعامة قول بالفرق بين الولد وغيره ، فيجب
الاكتساب للولد لأنها من تتمة الاستمتاع بالزوجة ، ولأن الولد بعضه ، فكما يجب
الاكتساب لنفسه فكذا لبعضه ، وضعفه واضح.
هذا وفي القواعد «
أنه يباع عبده وعقاره فيه » أي الإنفاق على القريب ، ولعله