ولعله لذا قال في
محكي المبسوط « كل سبب يجب به الإنفاق من زوجية ونسب وملك يمين فانا نوجبها مع
اختلاف الدين كما نوجبها مع اتفاقه ، لأن وجوبها بالقرابة ، وتفارق الميراث ، لأنه
يستحق بالقرابة في الموالاة واختلاف الدين يقطع الموالاة » وفي المسالك « أنه أغرب
المحقق الشيخ فخر الدين حيث جعل المانع من الإرث كالرق والكفر والقتل مانعا من
وجوب الإنفاق ، وربما نقل عنه أن ذلك إجماعي ».
قلت : لعل وجهه
وجوب نفقة المملوك على المولى دون القريب ، وإسقاط التكليف عن المقتول بالقتل ،
والنهي عن الموادة للكافر المنافية للإنفاق على القرابة الذي منشؤه المواساة وصلة
الرحم ، وإن كان في الأخير ما سمعت. وما يقال ـ من أن ذلك في الرق لا يمنع النفقة
على القريب ، بل أقصاه أولوية المالك منه باعتبار استيفائه لمنافعه ، وإلا تجب على
القريب مع فرض إعسار المولى أو تقصيره على وجه لا يمكن جبره عليها أو على بيعه ـ يمكن
منعه بعد تخصيص أدلة المقام بما دل على وجوبها على المالك ، وفرض إعساره أو تقصيره
لا ينافي الإنفاق على العبد برقيته وإن لم يمكن جبره على البيع ، بل هو الموافق
لقول المصنف وغيره وتسقط أي النفقة إذا كان مملوكا وتجب على المولى بلا خلاف أجده
فيه ، بل في الرياض الإجماع على اشتراط الحرية الموافق للسقوط المفروض في المتن ،
إذ المشروط عدم عند عدم شرطه ، وليس هو إلا معنى السقوط المذكور المراد منه عدم
خطاب القريب بها أصلا ولو لتحكيم ما دل [١] على كونها على المولى على أدلة [٢] المقام بعد القطع
بعدم وجوبها عليهما معا ، فان مقتضاه حينئذ السقوط لا الخطاب بها مرتبا على حسب ما
سمعت ، وحينئذ فكلامه في الرق والقتل تام على معنى سقوط النفقة.
[١] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب النفقات والباب ـ ١٤ ـ من كتاب العتق.