responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 373

لعدم القول بالفصل.

ولعله لذا قال في محكي المبسوط « كل سبب يجب به الإنفاق من زوجية ونسب وملك يمين فانا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتفاقه ، لأن وجوبها بالقرابة ، وتفارق الميراث ، لأنه يستحق بالقرابة في الموالاة واختلاف الدين يقطع الموالاة » وفي المسالك « أنه أغرب المحقق الشيخ فخر الدين حيث جعل المانع من الإرث كالرق والكفر والقتل مانعا من وجوب الإنفاق ، وربما نقل عنه أن ذلك إجماعي ».

قلت : لعل وجهه وجوب نفقة المملوك على المولى دون القريب ، وإسقاط التكليف عن المقتول بالقتل ، والنهي عن الموادة للكافر المنافية للإنفاق على القرابة الذي منشؤه المواساة وصلة الرحم ، وإن كان في الأخير ما سمعت. وما يقال ـ من أن ذلك في الرق لا يمنع النفقة على القريب ، بل أقصاه أولوية المالك منه باعتبار استيفائه لمنافعه ، وإلا تجب على القريب مع فرض إعسار المولى أو تقصيره على وجه لا يمكن جبره عليها أو على بيعه ـ يمكن منعه بعد تخصيص أدلة المقام بما دل على وجوبها على المالك ، وفرض إعساره أو تقصيره لا ينافي الإنفاق على العبد برقيته وإن لم يمكن جبره على البيع ، بل هو الموافق لقول المصنف وغيره وتسقط أي النفقة إذا كان مملوكا وتجب على المولى بلا خلاف أجده فيه ، بل في الرياض الإجماع على اشتراط الحرية الموافق للسقوط المفروض في المتن ، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه ، وليس هو إلا معنى السقوط المذكور المراد منه عدم خطاب القريب بها أصلا ولو لتحكيم ما دل [١] على كونها على المولى على أدلة [٢] المقام بعد القطع بعدم وجوبها عليهما معا ، فان مقتضاه حينئذ السقوط لا الخطاب بها مرتبا على حسب ما سمعت ، وحينئذ فكلامه في الرق والقتل تام على معنى سقوط النفقة.


[١] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النفقات والباب ـ ١٤ ـ من كتاب العتق.

[٢] الوسائل الباب ـ ١١ و ١٢ ـ من أبواب النفقات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست