ظهر فساد الظن علم
الخروج من النص ، واستحقاقها بالظن إنما كان استحقاقا مراعي.
ومن ذلك يعرف أيضا
ما في المحكي عمن لم يوجب التعجيل من أنه إن عجل بأمر الحاكم استرد ، وإلا فان لم
يذكر عند الدفع أنه نفقة معجلة لم يسترد ، وكان تطوعا ، وإن ذكر وشرط الرجوع استرد
، وإلا فوجهان ، أصحهما الرجوع نعم هل تطالب الامرأة بكفيل لاحتمال ظهور الخلاف؟
وجهان ، وفي المسالك لا يخلو أولهما من قوة ، للجمع بين الحقين ، وفيه أن ثانيهما
أقوى بعد فرض وجوب الدفع ، لإطلاق الأدلة وأصل البراءة ، والله العالم.
وكيف كان فقد عرفت
فيما تقدم أنه لا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل للأصل والنصوص [١] السابقة وقال
الشيخ في المحكي من مبسوطة : ينفق على البائن الحامل مطلقا لأن النفقة للولد وقد
عرفت ضعفه بما لا مزيد عليه ، وأن مبناه دعوى وجوبها للمطلقة الحامل لأجل الحمل من
حيث كونه ولدا للمتعلق لا لأجلها ، فتجب حينئذ حتى للحامل من نكاح فاسد شبهة ،
وإطلاق الأخبار وجوبها على الحامل [٢] وهي واضحة الفساد ، ضرورة رجوع الأول إلى القياس المحرم
عندنا ، إذ الآية [٣] كالصريحة في الحامل المطلقة وليس فيها ولا في غيرها من
النصوص إشارة إلى كون النفقة للحمل ، وإنما المعلوم منها كونها للحامل وإن كان ذلك
بسبب الحمل ، بل قد عرفت فيما مضى أنه لا وجه لدعوى كون النفقة للحمل نفسه ، وأما
الأخبار التي ادعى عمومها فلم نعثر فيها إلا على خبر محمد بن قيس [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الحامل أجلها
أن تضع حملها ، وعليها نفقتها