ونحوها وإن ملك
السيد حينئذ ما يكون في يدها من ذلك ، وليس هذا تمليكا للعبد ، بل هو مقتضى إطلاق
دليل الإنفاق ، فتأمل جيدا.
وكيف كان ف لو
تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة لم تجب النفقة على القول بأن
التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها ، إذ لا وثوق بحصول التمكين لو طلبه والمشروط عدم
عند عدم شرطه ، كما أن المسبب لا يحصل بدون سببه ، نعم تجب عليه النفقة بناء على
أن سببها العقد والفرض حصوله ، وأن النشوز مانع والفرض عدمه.
هذا ولكن في
المسالك وغيرها توجيه نحو ما في المتن من عدم التمكين بأن المراد منه على ما فسره
به غيره أن تقول باللفظ : « سلمت نفسي إليك في أي وقت شئت وأى مكان شئت » ونحو ذلك
، ولا يكفى السكوت وإن وثق ببذلها التمكين على تقدير طلبه منها ، قال : « وتعليل
المصنف بعدم الوثوق بحصول التمكين يريد ذلك ، لكن العبارة عنه غير جيدة ، بل
الأولى التعليل بعدم التمكين كما ذكرناه ، سواء حصل الوثوق أولا ، وقد أجاد الشيخ
في المبسوط ، حيث علل عدم الوجوب بقوله : لأن النفقة لا تجب إلا بوجود التمكين لا
بإمكانه ، وفي القواعد جمع بين العلتين ، وكان يستغنى بإحداهما ، وهو عدم التمكين
وإن تكلف متكلف للجمع بينهما فائدة ما » وتبعه على ذلك بعض الأفاضل فاعتبر في
التمكين التصريح باللفظ مع عدم صدور ما ينافيه ، أو الدخول بها مرة والوثوق بحصوله
بعد ذلك ، وفي الفرض لا تصريح ولا دخول ، فلا تمكين فلا نفقة.
وفيه منع اعتبار
ذلك في التمكين ، ضرورة صدق حصوله عرفا بالوثوق بحصوله منها لو طلبه في أي زمان أو
مكان سواء دلت على ذلك بقول أو فعل أو علم من حالها ذلك ، ولكن عدم النفقة في
الفرض باعتبار عدم الوثوق بالحصول لو طلبه ، وحينئذ فالصحيح ما في المتن ، بل يمكن
أن يكون قد قصد بذلك التعريض بما سمعته من المبسوط ، فتأمل جيدا ، والله العالم.