كما أن الآية
الكريمة [١]( وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ) لا تقتضي ذلك أيضا وإن عطف فيه الكسوة على الرزق المعتبر
فيه الملكية على ما عرفت ، لكن العطف إنما يقتضي المشاركة في الحكم المثبت للمعطوف
عليه في العبارة لا الأحكام الخارجة الثابتة له بغيرها من الأدلة ، نعم الحكم
الثابت للمعطوف عليه وجوب ذلك ، فالعطف يقتضي مشاركته له في ذلك ، وهو أعم من
الملكية والإمتاع ، وتعين الأول في الأول من خارج لا يستلزم تعين إرادته في الآية.
وأما النبوي [٢] « لهن عليكم
رزقهن وكسوتهن بالمعروف » فمع ضعف سنده وعدم وجوده في كتبنا المعتبرة قد يمنع
إرادة الملكية من اللام هنا ، خصوصا على القول باشتراكها بين معان المقتضي توقف
إرادة واحد بخصوصه منها على قرينة هي في المقام مفقودة ، ومجرد ثبوت الملكية في
الرزق غير ملازم لثبوتها في الكسوة إلا على تقدير قيام الدلالة على إرادتها
بالنسبة إليه من اللام المذكور في الرواية ، وهو محل مناقشة ، إذ ليس إلا الإجماع
الذي حكاه جماعة ، ولا يستفاد منه سوى ثبوت الملكية له في الجملة المجامع لثبوتها
له من غير الرواية ، وأما هي فلا يستفاد منها سوى الاستحقاق الذي هو أعم من ذلك ،
نحو قوله تعالى [٣]( وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ ) وكالمفهوم من قوله عليهالسلام[٤] « إذا خرجت من بيتها بغير إذنه فلا نفقة لها » خصوصا بعد
استفاضة التعبير في النصوص [٥] بكون ذلك من حقوق الزوجة على الزوج ، فلا ريب حينئذ في
بقائها على ملكية الزوج إلا مع التصريح بإنشاء التمليك لها ، فيكون حينئذ خارجا عن
محل النزاع الذي هو أن دفع الكسوة من حيث خطاب النفقة يقتضي الملك شرعا وإن لم
يقصده الدافع في دفعه ، بل ولا القابض في قبضه ، اللهم إلا أن يقال : إنه يجب على
الزوج في إنفاقه أن يملك الزوجة الكسوة على وجه إن لم يملكها